بسم الله..
الجواب وبالله التوفيق:
الغالب فيمن يحلف بالحرام والطلاق هو قصد اليمين لا إيقاع طلاق الزوجة، لكن المعتبر هو القصد والنية لكل حالف؛ فإذا كانت النية إيقاع الطلاق فتقع طلقة واحدة بالمخالفة، وإلا فعليه كفارة يمين [5000 ر.ي لعشرة مساكين توزع 500 ريال لكل مسكين]، ومهما لم يغلب في الظن وقوع الشرط لم يقع المشروط، وعلى كلٍ فأكثر من الاستغفار والتوبة ولا تعد لمثل هذا الكلام، والأصل بقاء النكاح وحل الزوجية. والله أعلم