يقول تعالى:{وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} فمن اتصف بالفقر ولم يكن من أصول المُخرِج للزكاة (آبائه ما علوا) (ولا من فروعه) (أولاده ما نزلوا) ولا ممن يلزمه الإنفاق عليه (كالزوجة من زوجها) جاز صرف الزكاة فيه ، وأدلة هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه والحديث.