فتاوى في الكفارات

السؤال

في مسألة الكفارة ، هناك أمور يكثر السؤال عنها ، ومنها :
- متى تجب الكفارة ، وكم هي بالمقاييس العصرية ، وبالعملة اليمنية ؟
- كيف تُوزّع الكفارة ؟
- إن كثرت الكفارات ولم يُعلم عددها بالتحديد .. فما العمل حينها ؟
- "وااللهِ ما أفعل كذا" ، "والله إنك ستأكل هذه" والله .. والله .. ما الحكم إذا قالها أحدُهم على أنها كلمة اعتاد نطقها دون أن يقصد اليمين ؟

 

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق: 
تجب الكفارة عند الحنث باليمين ، وهو مخالفةُ ما حلف عليه الإنسان حقاً أو باطلاً من فعل أو ترك في المستقبل ، وقُدِّرت – استحساناً – بخمسة ألف ريال هذه الأيام ، لإطعام عشرة مساكين لكل مسكين خمسمائة ريال غداء وعشاء، وهي قليلة نظراً لغلاء المعيشة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات . 
وإذا كثرت الكفارات ولم يُعلم عددها فإنه يُرجع إلى غلبة ظن المكفِّر أنه قد أدى ما عليه من الكفارات .. ومن قال : "والله ما أفعل كذا" ، ثم فعل ، لزمته الكفارة ، والراجح في من حلف على فعل غيره بأن يفعل كذا ولم يفعل أن يكفر عن يمينه ؛ لأنه باليمين ألزم نفسه على حمل الغير على الفعل ، فإذا لم يعمل فإنه قد تخلف عما التزمه وهو الأحوط.
ويُشار هنا إلى أن الأيمان ثلاثة:
1- اليمين المعقودة: وهي التي يحلف صاحبها على أن يفعل أو لا يفعل في المستقبل أمراً ، ثم يخالف ما حلف عليه ويلزم فيه الكفارة ، قال تعالى
﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾[المائدة:89].
2- اليَمين الغَموس : وهي التي يحلف صاحبها على شيء كذباً ؛ كأن يحلف أن الأرض أرضه وليست بأرضه ، أو أنه لم يفعل وقد فعل ، أو أنه فعل وهو لم يفعل ، وفيها الإثم الكبير ولا كفارة فيها ماديّة ، بل كفارتها التوبة النصوح والاستغفار وإرجاع الحقوق إلى أهلها .
3- اليَمين اللغو: وهي التي يحلف صاحبها على شيء معتقداً صحته والواقع بخلافه؛ كأن يحلف على أن زيداً في الدار معتقداً وجوده فيها والواقع بخلافه ، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة .
ولا يجوز للإنسان أن يتخذ اليَمين له عادة في كل المحاورات لقوله تعالى :
﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيم﴾[البقرة:225]، ومن حلف دون شعور ولا قصد فهذا لا شيء عليه ، وأما من حلف قاصداً وحنث فعليه الكفارة. والله أعلم.