الجواب وبالله التوفيق: يجوز للمرأة الحامل والمرضعة أن تفطر إذا خشيت على ما في بطنها أو خشيت على رضيعها أو على نفسها الضعف أو المرض، وعليها القضاء ، لما ورد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ : أنه أجاز للحامل أن تفطر وقال: «اذهبي فأفطري فإذا أطقتِ فصومي، وكذلك للمرضعة وقال: «اذهبي فأفطري فإذا أقطتِ فصومي» وكذلك الحكم لصاحب المرض غير المأيوس. والله أعلم.