الزكاة على العملات الورقية

السؤال

هل تجب الزكاة في الأموال النقدية؛ أعني (العملات الورقية)؟

الإجابة: 

الزكاة واجبة في الذهب والفضة وهما النقدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده إلى أن ظهرت العملات الورقية لتقوم مقام النقد (الذهب والفضة) واستبدلت بهذه العملة الورقية كسند في بداية أمر العملة الورقية ثم صارت عملة مستقلة بذاتها لكن ما زالت تقوم بالذهب والفضة..
لذا يجب الزكاة في الأموال النقدية بكل أنواعها؛ لأنها قائمة مقام الذهب والفضة. والأروش والمهور والأثمان والأضرار تقدر بالعملة الورقية بحسب ثمن الذهب والفضة.
أجاب عليه العلامة: يحيى بن الحسين الديلمي