منع الولي زواج الفتاة؛ لا ختلاف بلد الزوج

السؤال

هل يجوز شرعاً أن يمنع الولي الفتاة المسلمة من الزواج من مسلم ملتزم بالشرع لأنه من غير بلدها هذا مع العلم بأن الفتاة تريد الزواج من هذا الشاب ؟, وهل تسقط ولاية الولي على هذه الفتاة ؟ وما هو الحل في نظركم ؟, جزاكم الله خيراً

الإجابة: 

بسم الله
إن تقدم لها الزوج المسلم الكفؤ الذي لا يعاب عليه في دينه بشيء ورضيت به وامتنع أبوها من تزويجها به كونه من غير بلدها لا غير فإن ولاية الأب في النكاح تسقط منه وتنتقل إلى من يليه من الأولياء حسب الأولوية من العصبة. 
غير أنا ننصح أن لا يكون هناك استعجال في الأمر وأن يعاد الطلب إلى أبيها ويعطى ضمانات على حسن العشرة والسلوك الحسن مع ابنته لأن الظاهر من امتناع الأب من تزويجها إلى بلاد أخرى خوفه عليها وحرصه على عدم لحاق الضر بها لبعدها عنه. والله أعلم. 
أجاب عليه العلامة شمس الدين شرف الدين