بسم الله
إن تقدم لها الزوج المسلم الكفؤ الذي لا يعاب عليه في دينه بشيء ورضيت به وامتنع أبوها من تزويجها به كونه من غير بلدها لا غير فإن ولاية الأب في النكاح تسقط منه وتنتقل إلى من يليه من الأولياء حسب الأولوية من العصبة.
غير أنا ننصح أن لا يكون هناك استعجال في الأمر وأن يعاد الطلب إلى أبيها ويعطى ضمانات على حسن العشرة والسلوك الحسن مع ابنته لأن الظاهر من امتناع الأب من تزويجها إلى بلاد أخرى خوفه عليها وحرصه على عدم لحاق الضر بها لبعدها عنه. والله أعلم.
أجاب عليه العلامة شمس الدين شرف الدين