حكم بيع التقسيط بواسطة المؤسسات؟؟

السؤال

تقوم بعض المؤسسات المصرفية تحت عنوان «التمويل الأصغر الإسلامي» بشراء بعض البضائع والأثاث والذي يقوم بتحديدها أحد العملاء ، لتقوم بعد ذلك المؤسسات ببيعها لهذا الشخص بالتقسيط بنفس الثمن المشترى به مع زيادة ربح فما حكم ذلك ؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق: 
إذا اشترت المؤسسة السلع المذكورة ودخلت في حوزتها وملكها فلها أن تبيع ممن شاءت وبالثمن الذي تريده ، وأما إن كانت تعرض للمشتري قيمة السلع مع زيادة في ثمنها لأجل القرض فلا يجوز لأن ذلك عين الربا ، ولعل المؤسسات المذكورة إنما تقوم بالعمل المذكور مؤخراً مستغلة حاجة الناس لتلك السلع ، ولأن تلك البضائع لم تكن في حوزتها ولا من تجارتها قبل طلب العملاء لها ، واستغلال حاجة الناس لا يجوز ، وأقل ما في المسألة أن تكون شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات، وليس من باب المرابحة المعروفة المشروعة، لأن المرابحة المعروفة المشروعة هي أن تكون السلعة موجودة في حوزة البايع معلومة الثمن فيزيد عليها المشتري ربحاً معلوماً للبايع ويسلمه الثمن مع الربح في حينه دون أن يكون قرضاً في ذمة المشتري، أما إن يكون ديناً في ذمة المشتري وتباع منه السلعة مرتفعة قيمتها عن سعر السوق لأجل القرض فهذا ما يسمى ببيع النسيئة وهو الذي نص عليه ابن عباس رحمه الله حين قال: (وهل الربا إلا في النسيئة) وهو بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل النسا، وفي الحديث أو معناه (أيما قرض جر فائدة فهو ربا) ثم إن المعلوم من معاملات الشركات المذكورة أو البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أنها تزيد وتضاعف من قدر الفائدة إن عجز العميل أو المشتري عن تسديد قيمة السلعة في الوقت المضروب له، ولا يتوروعون عن ذكر هذا الشرط في عقد البيع وقد اطلعت عليه بنفسي عندما عرض عليّ بعضهم صيغة البيع والمعاملة التي تسمى مرابحة، ولعمري إن هذا لهو عين الربا الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية حين كان يأتي وقت القضاء فيقول المقرض للمستقرض تقضي أو أربي، فيقول: بل أربي، لعدم تمكنه من القضاء، وقد نزل القرآن في تحريمه ورتب عليه الوعيد الشديد، والله أعلم .