وَوَقْتُ صلاة العيد مِنْ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ وَالْجِبَالِ الْعَالِيَةِ ( إلَى الزَّوَالِ ) أَيْ إلَى دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ سَوَاءٌ كَانَ يَوْمَ الْإِفْطَارِ أَوْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَصِفَتُهَا فِيهِمْ وَاحِدَةٌ لَا تَخْتَلِفُ وَهِيَ ( رَكْعَتَانِ ) بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ بَلْ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ كَمَا فِي غَيْرِهِمَا تَكُونُ الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا ( جَهْرًا وَلَوْ فُرَادَى ) وَيُكَبِّرُ الْمُصَلِّي عِنْدَنَا ( بَعْدَ قِرَاءَةِ) الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضًا ) لَازِمًا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ بِتَرْكِ بَعْضِهَا ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَنَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا عَامِدًا فَتفَسُدُ بِالرُّكُوعِ أَوْ نَاسِيًا فَتَفْسُدُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَ يُفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ السَّبْعِ بِأَنْ يَقُولَ ( نَدْبًا ) لَا وُجُوبًا ( اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا .
( وَ ) إذَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرَاتِ السَّبْعِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إلَى آخِرِهِ ثُمَّ ( يَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ ) أَيْ بِتَكْبِيرَةٍ ثَامِنَةٍ وَهِيَ تَكْبِيرَةُ النَّقْلِ ( وَفِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّانِيَةِ خَمْسُ ) تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا بَيْنَهُنَّ ( وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ ) وَهِيَ تَكْبِيرَةُ النَّقْلِ .
أما قضاء صلاة العيد تقضى في ثانى يوم العيد (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد إذا مضى وقتها الذي هو من انبساط الشمس إلى الزوال
والأقرب أنها لا تقضى في اليوم الثاني، إلا في مثل وقت أدائها أي من انبساط شمس اليوم الثاني إلى زوالهما ..