المسح على الخفين

السؤال

هل يجوز مسح الرجلين أثناء الوضوء للصلاة من فوق الشرابات مع أن الرجل يعلم أن رجليه طاهرة من النجاسة ؟ أفيدونا كتب الله أجركم.
 

الإجابة: 

الحمد لله
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول «صلوا كما رأيتموني أصلي» ويقول «خذوا عني مناسككم» وهو مصداق قوله { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} وعليه فالمسح كان ثابتاً قبل نزول آية المائدة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ..} [المائدة:6].
وهذه الرواية ثابتة عن أمير المؤمنين الإمام علي وأهل البيت كالإمام زيد والإمام القاسم والهادي وغيرهم كثير، وجاء في بعض الروايات نسخ الكتابِ الخفَ. 
وفي رواية نحن أولاد فاطمة لا نمسح على خف ولا على عمامة ... الخ. 
وروي مثل هذا عن أكثر من عشرين صحابياً. 
ثم إن المؤمن يأخذ بالمجمع عليه وبالأحوط فمن غسل قدميه فوضوؤه صحيح بالإجماع ومن مسح ففي وضوئه مقال واختلاف. والله الموفق. 
أجاب عليه العلامة عبدالله حسن الراعي