نِصابُ الأموالِ النقديةِ

السؤال

كم هو نصاب الأموال النقدية؟

الإجابة: 
أما نصاب الأموال النقدية وكذا أموال التجارة فنصابها نصاب الذهب وهو خمسة وثمانون جراماً، أو من الفضة ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربع من الفضة الفرانصي، فإذا كان مع الإنسان من الأموال النقدية أو مال التجارة ما قيمته نصاب الفضة أو نصاب الذهب وحال عليها الحول وجبت الزكاة.
أجاب عليه العلامة: فؤاد محمد ناجي