حكم لمس المصحف للحائض والنفساء

السؤال

ماحكم الشرع في مسألة لمس القرآن وقرآته وكتابته للحائض والنفساء والجنب ، وكيف تتعامل المرأة في الامتحانات المدرسية؟؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق: 
المسألة فيها خلاف بين علماء وجمهور العلماء من جميع المذاهب الإسلامية على أنه يحرم مس المصحف على الجنب والحائض والنفساء ما عدا الظاهرية وبعض العلماء الذين أجازوا ذلك على الخلاف ، والذي نرجحه أنه لا يجوز مس المصحف ولا قراءته للجنب والحائض والنفساء، والدليل على ذلك قوله تعالى :
﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ على الأصح في تخريج معنى الآية ، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن حزم : «لا يمس القرآن إلا طاهر».
أيضاً على الصحيح من تفسير الحديث .. على أنه قد تُكلِّم في الحديث إلا أنه قد صححه ابن عبد البر وقال : قد أغنت شهرته عن طلب الإسناد ، وصححه كثير من العلماء وجعله بعضهم في حيز المتواتر، وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وذكره الإمام احمد بن سليمان في أصول الأحكام والحسن بن علي بن بلال في كتابه الأعلام بأدلة الأحكام وغيرهم : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : » لا تقرأ الحائض القرآن ولا النفساء ولا الجنب« أو ما في معناه ، وإن كان قد ضعفه أهل الحديث بإسماعيل بن أبي عياش إلا أنه يصح الاحتجاج به مع ما قبله ، ولما رواه الإمام علي عليه السلام : أن النبي كان يقرأ القرآن لا يحجبه عنه إلا الجنابة؛ لكل ذلك ولما اتفق عليه علماء الأصول أنه إذا تعارض دليل حظر ودليل إباحة فإنه يقدم جانب الحظر نقول: إنه لا يجوز للجنب ولا للحائض والنفساء مس المصحف ولا قراءته إلا ما خرج من جهة القراءة عن حد التلاوة كبـ
(بسم الله الرحمن الرحيم) و(الحمد لله) و(إنا لله وإنا إليه راجعون)، وأما ما ذكره بعض العلماء من الجواز لمن خشيت أن يتفلت منها القرآن مخافة النسيان فإنه يمكن استحضاره في الذهن دون قراءته ، أما عند الضرورة كالامتحان آخر السنة فالظاهر الجواز لكتابة القرآن أو قراءته لما في ترك ذلك من الحرج المعروف حتى يوضع لهذه المسألة في قانون التعليم ما يتماشى معها .. والله تعالى أعلم .