الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

نشر بتاريخ: اثنين, 11/06/2018 - 11:54م

تعتبر الزكاة ثالث أركان الإسلام لما روي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ أنه قال: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» وقرنها الله بالصلاة في كتابه في ثمانية وعشرين موضعاً مما يدل على أهميتها البالغة ومكانتها السامقة، ثم إن ذكر الصلاة في مواضع كثيرة يرد مقروناً بالإيمان أولاً وبالزكاة ثانياً.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: (ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَمِنَ النَّارِ حِجَازاً وَوِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَلَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَهُ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ).

كما أن الله سبحانه وتعالى جعل إيتاء الزكاة من أسباب النصر والفلاح والتمكين في الأرض، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ *  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[لقمان: 4، 5] وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ [الحج:41].

المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة

لقد فرض الإسلام الزكاة وجعلها ركناً من أركانه، وأثبت لها منزلة عليا ومكانة عظمى، وما ذلك إلا لما يتحقق من تطبيقها والأخذ بها من مقاصد شرعية عظيمة تعود على الغني والفقير ومجتمعهما بالخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن تلك المقاصد:-

أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه، فقد جاءت النصوص بالأمر بأداء هذه الفريضة كما قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ[البقرة:43] وبيّن أن ذلك من صفة  المؤمنين الطائعين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ[التوبة:18].

فالمؤمن يتعبد الله بامتثال أمره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرعاً وصرفها في مصارفها، فليس ذلك ضريبة مالية بل هي طاعة لله وقربة.

ثانياً: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ[إبراهيم:7] فشكر النعمة فرض على المسلم، وبه تتحقق دوام النعم وزيادتها.

ثالثاً: تطهير المزكي من الشح والبخل.

رابعاً: تطهير المزكي من الذنوب، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[التوبة:103].

خامساً: تطهير مال الزكاة.

سادساً: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني.

سابعاً: نماء مال الزكاة.

ثامناً: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي، فالزكاة جزء رئيس من حلقة التكافل  الاجتماعي التي تقوم على توفير ضروريات الحياة من مأكل، وملبس، ومسكن، وسداد الديون، وإيصال  المنقطعين إلى بلادهم ونحو ذلك من أوجه التكافل التي قررها الإسلام كما في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة:2]، وكما في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

فالزكاة وسيلة كبرى للتعاون والتراحم والتضامن بين الناس، وبها تندفع آفات خطيرة عن المجتمع كالحسد والبغضاء مما يُمَكِّن المسلمين من التعاون على البر والتقوى وتحقيق الغاية التي خلقوا لها وهي عبادة الله.

تاسعاً: تنمية الاقتصاد الإسلامي: فللزكاة أثر إيجابي كبير في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي وتنميته، وذلك أن ثمار مال الفرد المزكي تعود على اقتصاد الجميع بالقوة، كما أن فيها منعاً لانحصار المال في يد الأغنياء كما في قوله تعالى: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[الحشر:7]  فوجود المال في أيدي المجتمع يؤدي لصرفه في شراء ضروريات الحياة، فيكثر الإقبال على السلع فينشأ من هذا كثرة الإنتاج مما يساهم في كثرة العمالة والقضاء على البطالة فيعود ذلك على الاقتصاد الإسلامي بالفائدة، وليس المهم أن تجمع المال وتجبيه فقط، فالأهم في موضوع الزكاة أن تعرف كيف تصرف أموال الزكاة تضعها في مكانها الصحيح وموضعها المناسب.

ومن المؤسف أن التطبيق العملي للزكاة أصبح نادراً بل أقل من النادر نظراً لإهمال الناس لها، وتقصيرهم في تنفيذها وغياب الجهة المسؤولة عن المتابعة.

فلو أن الدولة تابعت أمر الزكاة وصبت اهتمامها في الجمع والتوزيع المطلوب شرعاً لاستطاعت تحقيق جانب مهم من جوانب الإصلاح الاجتماعي وإقامة ركن من أركان العدل الاجتماعي في الحياة.

وكم قد حث السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى بإصدار قانون للزكاة يكفل صرفها في مستحقيها، لأن الزكاة لو أخذت على الوجه الشرعي من كل مكلف بها، وصرفت بكاملها في أوجهها الشرعية لكانت كافية لسداد حاجات جميع المستحقين لها في جميع البلاد الإسلامية، ولأخرجتهم من حد الفقر والعوز إلى حد الغنى والاكتفاء، وبذلك تتغير حال الشعوب الإسلامية من التخلف والاعتماد على المعونات الاقتصادية المقدمة من الشعوب الأخرى، إلى حال القدرة على الاكتفاء الذاتي؛ الأمر الذي سيكفل للأمة الإسلامية العزة والرفعة والتمكن من اتخاذ القرارات المصيرية بجدية وكفاءة، ويرفع المستوى المعيشي لجميع أفراد الأمة الإسلامية.

هذه الفريضة التي كثيراً ما تقترن بالصلاة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها أو شأنها عندهم جميعاً كشأنهم في الصلاة، وشأن الصلاة فيهم، تحديد بيّن واضح لا لبس فيه ولا خلاف، خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا شك أن هناك أموراً جدت في عصرنا لم تكن موجودة من قبل وهذه الأمور تحتاج إلى إصدار حكم في شأنها يريح الناس من البلبلة ويرد على الأسئلة الحائرة على ألسنة الكثير من المسلمين، فهناك ثروات ومدخولات حديثة غير الأنعام والنقود والرزق والثمار، هناك العمارات الشاهقة التي تشيد للإيجار والاستغلال، والمصانع الكبيرة، والآلات والأجهزة المتنوعة، هناك رؤوس الأموال الثابتة أو المنقولة التي تدر على أصحابها أموالاً كثيرة من إنتاجها أو كرائها للناس كالطائرات، والسفن، والسيارات، والفنادق، والمطابع، وغيرها، هناك أنواع من الشركات التجارية والصناعية، هناك الكثير من المؤسسات هل تدخل هذه الإيرادات، وتلك الأموال النامية في وعاء الزكاة، أم تقتصر الزكاة على ما كان في الماضي، وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب ومتى يجب؟

هناك الأنصبة والمقادير الشرعية التي وردت بها النصوص في الزكاة كالأوسق الخمسة في نصاب الثمار، والدراهم المائتين، والدنانير العشرين، في زكاة النقود كيف نحدد هذه الأنصبة الآن وكيف نترجمها إلى مقاييس العصر، أسئلة يتطلب عصرنا الجواب عليها؟

 

زكاة الذهب والفضة

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والفضة مائتا درهم، كيف كانا، سواء كان مضروبين دراهم وهي من الفضة، أو دنانير وهي من الذهب، أو غير مضروبين حلية أم غير حلية غير مغشوشين بنحاس أو غيره.

المثقال من الذهب ستون شعيرة معتادة في الناحية، والدرهم اثنان وأربعون شعيرة.

ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب كاملاً، فلو نقص شيئاً قليلاً لم تجب تزكيته، وأما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلاً كان الزائد أم كثيراً.

وإذا ملك الشخص دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر وكان مجموعهما يفي نصاباً فإنه يجب على المالك تكميل الجنس بالجنس الآخر فتقوَّم الفضة بالذهب أو العكس ليكمُل نصاباً وتخرج زكاته.

وإذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون الضم بالتقويم بالأنفع للفقراء، فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل قيمة كل مثقال عشرون درهماً وجب عليه أن يقوم الدنانير بالدراهم، ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهماً، ولا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لأنها تكمّل أحد عشر مثقالاً فتسقط الزكاة.

خلاصة نصاب الذهب والفضة

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم.

المثقال ستون شعيرة.

الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة.

هذا عند الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام وهو المقرر للمذهب.

نصاب الذهب والفضة بالجرام

نصاب الذهب عيار 24 = 70.6 جراماً. 

نصاب الذهب عيار 21 = 79.5 جراماً.

نصاب الذهب عيار 18 = 88.3 جراماً.

نصاب الفضة الخالصة يساوي 520 جراماً.

نصاب الفضة الخالصة بالعملة الورقية

نصاب الفضة الخالصة بالعملة الورقية يساوي سعر الجرام مضروباً في 520 جراماً، فمثلاً إذا كان سعر الجرام (207) ريال على سعر اليوم تاريخ 2/5/2018م فإن النصاب يكون (107.640) مائة ألف وسبعة آلاف وستمائة وأربعون ريالاً   تقريباً، وعلى هذا يكون نصاب أموال التجارة، وما ليس له نصاب محدد من الخضروات غير المكيلة يقدر بنصاب الفضة بسعر يومها.

العمل في الوزن

لقد قمنا -حسب ما تقرر عند الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، المثقال ستوت شعيرة، وأن نصاب الفضة مائتا درهم، الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة- بوزن  الستين الشعيرة بالنسبة للذهب، والاثنتين والأربعين بالنسبة للفضة من أنواع ثلاثة من حبوب البلد بميزان الذهب الحساس الجرام فكانت النتيجة مختلفة بحُسن الأنواع.

أولاً: الذهب

نوع من الحب قام وزن الستين (4.1)  جراماً  مضروباً في (20) يساوي (82) جراماً.

ونوع من الحب قام وزن الستين (3.4) جراماً مضروباً في (20) يساوي (68) جراماً.

ونوع من الحب قام وزن الستين (3.1) جراماً مضروباً في (20) يساوي (62) جراماً.

وعلى حسب قواعد المذهب إذا اختلف وزن الحب في البلد وكانت ثلاثة أنواع فإنا نأخذ من كل نوع الثلث ونجمعهن والحاصل هو النصاب.

وعلى هذا (82 + 68 + 62 = 212) قسمة (3) يساوي (70.6666666667) جراماً.

فالنصاب على هذا من الذهب الخالص من الخلط والغش يساوي (70.6) جراماً تقريباً.

والذهب الخالص هو عبارة عن السبائك الذهبية، نسبة الذهب فيها (999) من (1000) أي أن الخلط فيها جزء من ألف جزء، لا يستمسك الذهب إلا به وهو عيار (24).

العيارات هي: (24)، (22)، (21)، (18) ، (16) ، (12).

والموجودة منها عندنا (21) و (18).

ومعنى ذلك أن (24) – (21) = 3.

و (24)  - (18) = 6.

أي أن (21) نقص من (24) 3  و(18) نقص من (24) 6.

ونسبة (3) من (24) الثمن، ونسبة (6) من (24) الربع.

وإذا أردنا أن نعرف كم نسبة الخلط في النصاب من عيار (21) فعلينا أن نجري العملية الآتية: (70.6666666667) قسمة 8 = (8.8333333333).

وإذا أردنا أن نعرف النصاب لعيار (21) فعلينا أن نجمع (70.6666666667) + (8.8333333333) يكون الناتج هو النصاب، والناتج هو: (79.5).

وإذا أردنا أن نعرف كم نسبة الخلط في النصاب من عيار (18) فعلينا أن نجري العملية التالية: (70.6666666667) ÷ 4 تساوي (17.6666666667).

وإذا أردنا أن نعرف النصاب لعيار (18) فعلينا أن نجمع: (70.6666666667) + (17.6666666667) يكون الناتج هو النصاب، والناتج هو: (88.3333333334) أي (88.3)([1]).

ثانياً: الفضة

نوع قام وزن الإثنتين والأربعين (2.9) جراماً مضروباً في (200) = (580) جراماً.

ونوع قام وزن الإثنتين والأربعين (2.3) جراماً مضروباً في (200) = (560) جراماً

ونوع قام وزن الإثنتين والأربعين (2.1) جراماً مضروباً في (200) = (420) جراماً

وعلى حسب قواعد المذهب إذا اختلف وزن الحب في البلد وكانت ثلاثة أنواع أنّا نأخذ من كل نوع الثلث ونجمعهن والحاصل هو النصاب.

وعلى هذا (580 + 560 + 420 ) = (1560) قسمة 3  يساوي (520) جراماً.

فالنصاب على هذا من الفضة الخالصة من الخلط والغش يساوي (520) جراماً ([2]).

وإذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب من الفضة بالعملة الورقية فما علينا إلا أن نضرب (520) في ثمن الجرام كما تقدم.

وهذا هو حد الغني فالذي لا يملك إلا أقل هو الفقير، كما قال الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام) في باب القول : كم يأخذ المحتاج من الصدقة؟ قال عليه السلام: لا يجوز لفقيرٍ ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما يجب في مثله الصدقة، ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته وكثرة عياله، إن كان فرداً برأسه أخذ خمسين درهماً أو قيمتها من سائر الأشياء، وإن كان ذا عيال فأخذ نقداً ذهباً أخذ تسعة عشر مثقالاً، وإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم إلا خمسة دراهم، وإن أخذ كيلاً أخذ خمسة أوسق إلا ثلث وسق، وإن أخذ إبلاً أخذ منها أربعاً، وإن أخذ بقراً أخذ منها تسعاً وعشرين بقرة، وإن أخذ غنماً أخذ تسعاً وثلاثين شاة، وإن أخذ شيئاً من ثمر عضات الأرض من رمانها أو تفاحها أو غير ذلك من ثمارها أخذ ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم. وذكر عليه السلام في ذلك في (المنتخب).

زكاة المواد الثمينة

تجب الزكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت من غير الذهب والفضة وذلك كالجواهر، واللؤلؤ، والدر، والياقوت، والزمرد، والفيروز، ونحوها.

إذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو نصاب فضة طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر (2.5%).

ويكمل نصابها بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب والفضة بها.

الأوراق النقدية وزكاتها

حقيقة الورق النقدي

كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء بالمقايضة وهي معاوضة عرض بعرض، أو مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود، ثم تركوا ذلك لما فيه من صعوبات واختاروا بعض السلع لتكون أثماناً لمعظم عقود المبادلة مما تشتد الحاجة إليها كالمواد الغذائية والجلود، ثم انصرفوا عن ذلك لحاجتها للنقل والحمل، فبحثوا عما هو أخف من تلك السلع، فكان أن تعاملوا بالنقدين –الذهب والفضة- فصارت هي الأثمان، ثم سبكت فصارت قطعاً متساوية حجماً ووزناً وختمت بما يدل على سلامتها، ثم إن الناس –لاسيما التجار منهم- أصبحوا يودعون تلك النقود الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفاً عليها من السرقة ويأخذون وثائق وإيصالات بإيداعها، فلما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصيارفة صارت هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند المبايعات، وكانت هذه بداية استعمال الورق النقدي، فلم تكن لها صورة رسمية ولا سلطة تلزم الناس بقبولها، ثم لمّا كثر تداول تلك الإيصالات تطورت تلك الأوراق إلى صورة رسمية تسمى (البنكنوت) وكانت مغطاة بالذهب غطاءً كاملاً، وكان البنك يلتزم بألا يصدر من الأوراق إلا بقدر ما عنده من ذهب، كما جعلتها الدول ثمناً قانونياً، وألزم الناس بقبولها عام 1254هـ 1833م، ثم لمّا احتاجت الدول للنقود طبعت كميات كبيرة منها تفوق ما عندها من الذهب وراجت عند الناس لثقتهم بأن مصدرها يستطيع تحويلها إلى ذهب، إلا أن تلك الأوراق صارت أضعاف مقدار الذهب الموجود في البلاد، فشرعت الحكومات بتنفيذ شروط قاسية على من يريد تحويل تلك الأوراق إلى ذهب، وفي سنة 1325هـ 1931م منعت الحكومة البريطانية من تحويل الأوراق إلى الذهب إطلاقاً، وألزمت الناس بقبول تلك الأوراق بديلاً للذهب، ثم تبعتها أمريكا في عام 1355هـ 1934م إلا أن الدول كانت ملتزمة بتحويل عملتها إلى الذهب عند التعامل مع دولة أخرى وهو ما يسمى (بقاعدة التعامل بالذهب) وقد ظل العمل بتلك القاعدة إلى سنة 1392هـ 1971م حيث نقضت أمريكا تلك الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم، حيث تعهدت أمريكا بموجب تلك الاتفاقية وأمام دول العالم بأنها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.

وتنص الاتفاقية على أن من يسلم أمريكا (35) دولاراً تسلمه أمريكا أوقية من الذهب، أي أنك إذا ذهبت إلى البنك المركزي الأمريكي بإمكانك استبدال (35) دولاراً بأونصة من الذهب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.

وحينها صار الدولار يسمى عملة صعبة، واكتسب ثقة دولية، وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب، وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات على أمل تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت، واستمر الوضع على هذا الحال زمناً حتى خرج الرئيس نيكسون في السبعينات على العالم فجأة في مشهد لا يتصوره أحد حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعاً بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب، وليكتشف العالم أن أمريكا كانت تطبع الدولارات بعيداً عن وجود غطاء من الذهب وأنها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها، أي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستكتبه عليها في 10 أو 100 أو 500 دولار، بينما الثلاث ورقات هن نفس القيمة والخامة؛ فقط اختلف الرقم المطبوع.

أعلن نيكسون حينها أن الدولار سَيُعوَّم، أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها، وكأن هذه القوة الاقتصادية ليست مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم، فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات في بنوكها سيصبح ورقاً بلا قيمة، وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون، وسميت هذه الحادثة الكبيرة عالمياً صدمة نيكسون (Nixon Shock)، ويكفيك أن تكتب صدمة نيكسون في محركات البحث لتكتشف أنها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات والتحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب.

وبهذا قضي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب ([3]).

وإزاء تلك التغيرات المرحلية للنقود الورقية نشأ خلاف بين فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال:-

القول الأول: إن الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام، وليس لها صفة الثمنية وإنما هي بمنزلة السلع والعروض وهو قول شيخنا العلامة الكبير مجد الدين بن محمد المؤيدي رضوان الله عليه عندما قال: العملة الورقية إن كان المقصود بها عند التملك لها التجارة فلا إشكال في وجوب الزكاة فيها كسائر أموال التجارة، وإن لم يكن المقصود بها إلا القنية للحاجة إن عرضت كالتزويج والنفقة وغير ذلك فهذا محط النظر، والمختار أنها إن لم يقصد بها التجارة عند التملك لها بالاختيار فلا تجب فيها الزكاة كسائر العروض من البنادق، والسيوف، والأسلحة، والسيارات الثمينة، والدور، والرقيق، وغير ذلك مما عفا عنه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ.

القول الثاني: أن الأوراق النقدية سند بدين على مصدرها ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب عليها، لأن وجوب تغطيتها بالذهب والفضة مما يدل على أنهما المقصودان وإنما الأوراق سند لهما.

القول الثالث: أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها لأن الأوراق النقدية عملة رائجة تُقوَّم بها الأشياء، وليست ذهباً ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس فكلاهما نقد اصطلاحي فتلحق بهما.

القول الرابع: الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها؛ لأن الأوراق النقدية تكسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب فهي بدل عما استعيض بها عنه، وهو الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل، ويؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئاً.

القول الخامس والأخير: أن الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية، ويعتبر كل نوع جنساً مستقلاً لاشتمال النقود الورقية على وظائف النقود وذلك أنها مقاييس للقيم وموجب للإبراء ومستودع للثروة يمكن اختزانه عند الحاجة، وثقة الناس الكبيرة في التعامل بها لقانونيتها وحماية الدولة لها، فليست الصفة النقدية مختصة بالذهب والفضة بل هي ثابتة لكل ما يتخذه الناس نقوداً ويؤدي وظائف النقود ومن ذلك تلك الأوراق.

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالها وعدم اطمئنان الجمهور إليها، شأن كل جديد، أما الآن فالوضع قد تغير تماماً، فلقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحقق داخل كل دولة ما تحققه النقود المعدنية، وينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك، إنها تدفع مهراً، فتستباح بها الفروج شرعاً دون أي اعتراض، وتدفع دية في القتل الخطأ فتبرأ ذمة القاتل، ويرضى أولياء المقتول، وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد، وتدفع ثمناً، فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال، وتدفع مضاربة، وتدفع أجراً للجهد البشري، فلا يمتنع عامل أو موظف من أخذها جزاء على عمله، وتدخر، وتملك، ويعد مالكها غنياً بقدر ما يملك منها، وكلما كثرت في يده عظم غناه عند الناس وعند نفسه، ومعنى هذا كله:- أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتمع إليها.

أليس كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس ملاكها يعدونها نعمة يجب أن تشكر؟ أليس الفقراء يتطلعون إليها، ويسيل لعابهم شوقاً إليها؟ أليسوا يفرحون بها إذا أعطوا القليل منها؟

ونختم هذه المسالة بما ذكره بعض الاقتصاديين ([4]): أنه يمكن القول بأن النقود هي كل ما يستعمل مقياساً للقيم وواسطة للتبادل، وأداة للإدخار، فأي شيء يؤدي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقوداً، بصرف النظر عن المادة المصنوع منها، وبصرف النظر عن الكيفية التي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر، فما دامت هناك مادة يقبلها كل المنتجين في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون فهذه المادة نقود.

نصاب الورق النقدي

المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها لاسيما مع عدم ورود نص خاص به؛ لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع، لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها أي قيمتها التبادلية، لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين –الذهب والفضة- على خلاف بين العلماء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة لأن التقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة، وهو أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب.

القول الثاني: إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب لأن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه بخلاف الفضة فهي تتفاوت، كما أن نصاب الذهب أقرب الأنصباء المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم ونحو ذلك.

القول الثالث: إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، لأن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين الذهب والفضة، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأنفع للفقير وهو الأقل نصاباً، وهذا القول هو الراجح لما تقدم من ثبوت كلا النصابين، ومع التفاوت يجب الأخذ بالأقل منهما، لأنه الأنفع للفقير، والأبرأ لذمة المزكي، وفيه إعمال للنصوص وجمع بين القولين.

وبناءً عليه فإننا نحسب ثمن نصاب الذهب وثمن نصاب الفضة ثم نأخذ بالنصاب الأقل، ونخرج زكاته من الورق النقدي.

مثال ذلك: إذا كان سعر الذهب عشرة ألف للجرام، فنصاب الذهب بالريال اليمني يكون بضرب سعر جرام الذهب بوزن النصاب، فإذا كانت قيمة جرام الذهب عشرة آلاف ريالاً مضروباً في نصاب الذهب وهو (70.6 جراماً) إن كان من عيار (24)، أو (79.5 جراماً) إن كان من عيار (21)، أو (88.3 جراماً) إن كان من عيار (18) فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال اليمني([5]) وكذا الحال في الفضة، فإذا كانت قيمة جرام الفضة هي (207) مضروباً في نصاب الفضة من الجرامات وهو (520) جراماً فتكون قيمة  جرام الفضة هي (107.640) ريال ، فالنصاب في هذه الحالة هو (107.640) ريالاً يمنياً  وهو قيمة نصاب الفضة.

وربطنا نصاب الزكاة به لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب.

زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك

الأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:

الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية غير متعاملة بالربا فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً حيث تكون الأموال مضاربة، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر وجبت الزكاة في المال كله أصله وربحه.

والذي يجب فيه ربع العشر 5/2.

الثانية: أن تكون الأموال مودعة في البنوك الربوية فالزكاة واجبة في أصل المال ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه بل يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز أن يحسب من الزكاة، وهذا النوع من الإيداع يحرم ولو تخلص الشخص فيه من الفائدة الربوية لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به، والله يقول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

مقادير الزكاة

جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرَج منه، فأوجب:-

في الركاز الخمس = 20%.
وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس أي العشر = 10%.
وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي وهو ما سقي بمؤنة ربع الخمس أي نصف العشر = 5%.
وفيما يكثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وأموال التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر (2.5%).

زكاة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة

المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة والمقدر فيها هو ربع العشر (2.5%).

زكاة العقارات والأراضي والعمائر الاستثمارية

زكاة العقارات تعتمد على نية مالكها ولا تخلو من أربع حالات:-

أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيرهما من الأغراض الشخصية وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة.
أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر وفي هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتها كلما حال عليها الحول بسعر يوم إخراج الزكاة ربع العشر (2.5%).
أن يملكها بنية الزراعة والحرث فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة عنها.
أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ربح إيجارها وإيرادها وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة وتحسب زكاة الإيراد أو العائد عند مضي الحول مع بقية الأموال التي يملكها صاحب العقار (ربع العشر) (2.5%).

والحاصل في العقارات أنه تجب الزكاة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول، أما ما كان معداً منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.

زكاة أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع

الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالتالي:-

لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها والأثاث، والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات ونحوها المعدة للعمل.
تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي وهي ثلاثة أنواع:-

النقود الورقية والذهب والفضة وسائر العملات.
الديون المستحقة للشركة أو المؤسسة قِبل الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السداد.
البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها من مواد غذائية، أو مواد صناعية، أو أدوية، أو أراضي، أو عقارات، أو أسهم، أو أي مواد أخرى، وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري، أي السعر المتعارف بين التجار في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أو أكثر منه.
لا يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها.
زكاة الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع ربع العشر (2.5%).

زكاة الشركات والأسهم

إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها.

أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى الحالتين:-

الحالة الأولى: أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.

الحالة الثانية: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ربحها السنوي فزكاتها كما يلي:-

إن أمكنه أن يعرف –عن طريق الشركة أو غيرها- مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5%).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ربحه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%).

زكاة المستغلات

يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والبيوت والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معداً للتجارة في أعيانه، ولا زكاة في أعيانها وإنما تُزَكَّى غلتها (وعند الإمام الهادي عليه السلام أن الزكاة في أعيانها) وقد اختلف في كيفية زكاة غلة المستغلات.

فعند الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5%).

ورأى البعض أن الزكاة تجب في غلتها بنسبة العشر (10%) قياساً على زكاة الزروع والثمار.

 


 

([1])  العيارات تبين نسبة الذهب الموجود في العيار.

نسبة الذهب من قرار جمهوري بقانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن مواصفات ومقاييس. المادة (6) تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي:-

1- عيارات المصوغات الذهبية:

أ- عيار (24) قيراطاً أو (999.99) سهماً من الذهب النقي.

ب- عيار (22) قيراطاً أو (916.6) سهماً من الذهب النقي.

ج- عيار (21) قيراطاً أو (875) سهماً من الذهب النقي.

د- عيار (18) قيراطاً أو (750) سهماً من الذهب النقي.

2- عيارات المصوغات الفضية:-

أ- عيار (90) وهو يحتوي على (900) سهم من الفضة النقي.

ب- عيار (80) وهو يحتوي على (800) سهم من الفضة النقي.

ج- ب- عيار (60) وهو يحتوي على (600) سهم من الفضة النقي.

3- عيارات المصوغات البلاتينية:-

أ- عيار (85) وهو يحتوي على (850) سهماً من البلاتين النقي.

([2])  ستة عشر ريالاً إلا ربعاً من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية.

([3])  أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ومذكرات في النقود والبنوك، الورق النقدي حقيقته، تأريخيه، قيمته، حكمه، غير صدمة نيكسون.

([4])  النظم النقدية والمصرفية، ص29.

([5]) سعر الجرام الذهب من عيار (24) يوم الإثنين 7/5/2018م بعشرين ألف وأربعمائة ريال، مضروبة في (70.6) = (1.440.240) ريالاً.

ومن عيار (21) سعر الجرام (17.850) مضروبة في (79.5) = (1.419.075) ريالاً.

ومن عيار (18) سعر الجرام (15.300) مضروبة في (88.3) = (1.350.990) ريالاً.

الدلالات: