التمويل الأصغر

السؤال

تقوم بعض المؤسسات المصرفية تحت عنوان التمويل الأصغر الإسلامي بشراء بعض البضائع والأثاث والذي يقوم بتحديدها أحد العملاء ،،لتقوم بعد ذلك المؤسسات ببيعها لهذا الشخص بالتقسيط بنفس الثمن المشترى به مع زيادة ربح فما حكم ذلك ؟؟

الإجابة: 

بسم الله..
إذا اشترت المؤسسة السلع المذكورة ودخلت في حوزتها وملكها فلها أن تبيع ممن شاءت وبالثمن الذي تريده وأما إن كانت تعرض المشترى قيمة السلع مع زيادة في ثمنها لأجل القرض فلا يجوز لأن ذلك عين الربا ولعل المؤسسات المذكورة إنما تقوم بالعمل المذكور مؤخراً مستغلة حاجة الناس لتلك السلع ولأن تلك البضائع لم تكن في حوزتها ولا من تجارتها قبل طلب العملاء لها واستغلال حاجة الناس لا يجوز وأقل ما في المسألة أن تكون شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات. والله أعلم.

أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين