صرف الزكاة

السؤال

أنا أشتغل في صيدلية الضمار فيها قليل وصاحب الصيدلية أعطاني 10000ريال للزكاة وأنا صرفتها لقضاء دين على الصيدلية لأن هناك عجز في الصيدلية هل عليّ أي إثم؟
وأريد أن أعطيها للفقراء مباشرة، هل هي في حكم الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابة: 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد..
.. إن صاحب الصيدلية إن كان قد صرف زكاة ماله فيك وأنت مصرف لها.. فقد أصبحت ملكك.. ولك فيها كل تصرف.. وسواءً تصرفها على نفسك.. أو غيرك.. أو تقضي بها ديون الصيدلية.. فلابأس عليك.. فهي مالك.. وللمالك في ملكه ما يشاء.. وإن كان قد أعطاك الزكاة ووكلك في وضعها في مصارفها.. فيجب عليك إخراجها إلى الفقراء والمساكين.. ولا يجوز لك أن تقضي بها شيئاً من ديون الصيدلية؛ لأنك بهذا تتصرف فيها لصالح المخرج لها.. وهذا لا يجوز أبداً.. وعليك إخراجها وصرفها في مصارفها.. والله اعلم وأحكم..
أجاب عليه العلامة: عبدالمطلب الماخذي