تقليد العلامات التجارية

السؤال

ما حكم المال المحصل من التجارة في تقليد العلامات التجارية المسجلة؟

الإجابة: 

لا يجوز تقليد العلامات التجارية؛ لأن هذا من التعدي على حقوق الآخرين، ولما فيه من الكذب والخيانة.. والغش والخداع وإدخال الضرر على التاجر صاحب العلامة وكذلك على المستهلك، وهذا لا يجوز لقوله تعالى: (وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ )[85:الأعراف] والبخس هو أخذها بدون حق.
ولمارواه أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره".
وأما المال المكتسب من هذا التقليد فالظاهر أنه حلال بشرط أن المقلد لم يتسبب في إدخال الضرر على صاحب العلامة أو على المستهلك، والأصل فيه قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وقوله عز وجل: (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ).
وعلى هذا المقلد أن يتقي الله ويستغفره ويتوب إليه، ويترك الانتحال والخيانة و التعدي على حقوق الآخرين ،فالله سبحانه يقول: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ) وقال النبي صلى الله عليه وآله:"التجار هم الفجار إلا من بر وصدق" أو كما قال، كما أن من شأن المسلم أنه يحب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويعاملهم بالعدل والاحسان كما يحب أن يعاملوه.. والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين..
أجاب على الفتوى العلامة: عبدالمطلب الماخذي