بسم الله الرحمن الرحيم..
إذا كانت الحبوب المنشطة ومشروب الطاقة يؤثر على العقل ويخامره إذا تناوله السائق أو غيره، بكثرة فإنه حرام ولو كان قليلاً لأنه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ وتحت قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (ما أسكر كثيره فقليله حرام والحسوة منه حرام ) وهذا دليل واضح على حرمة استعمال ذلك ولو كان قليلاً ولو لم يسكر ويؤثر على العقل لقلته؛ سداً للذرائع وقطعاً للطريق لأهل النفوس الضعيفة، وما ذكر في السؤال عن حاجة استعمال سائقي السيارات في السفر وأصحاب الأعمال المرهقة لذلك لا يعد مسوغاً ولا مجوزاً إذا كان الأمر كما ذكرنا.
أما إذا كانت تلك المنشطات لا تؤثر على العقل ولا تخامره ولا تجعل من يتناولها يشعر بنشوة وطرب كما يحدثه الخمر والمخدرات ولا تجعله يعيش في الخيال ولا تجعله يعيش في وضع وحال غير طبيعي سواء كان تناولها بقلة أو بكثرة فالظاهر الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل وحيث لم يرد الدليل بنص ولا قياس فلا إثم إن شاء الله في تناولها ويكون حكم تناولها كحكم تناول الشاي وهو منبه وحكم تناول القهوة والبن وهذه الأشياء مباحة بالإجماع، نعم لو وصل الحد إلى مضرة هذه الأشياء لمتناولها وعلم ذلك فالظاهر حرمتها لمتناولها خاصة لأن تناولها سيكون من باب الإضرار بالنفس وإلحاق الضرر بالنفس لا يجوز. وعلى كل حال ترك استعمال المنشطات حبوباً كانت أم مشروباً ولو كانت غير مسكرة هو الأحوط والأسلم للمؤمن خروجاً من عهدة الخلاف وبراءة للذمة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات ومن وقف عند الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وعلى سائقي سيارات الأجرة والخطوط الطويلة وكذلك أصحاب الأعمال المرهقة أن يعملوا جهدهم الطبيعي دون أن يكلفوا أنفسهم ويحملوها فوق طاقتها فالله بهم رحيم والرزق من عند الله لا يحرزه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم.