تنازل الزوجة عن أرشها مقابل الطلاق، وحرمة إجبار الزوجة على الفراق

القسم: 
السؤال

إلى فضيلة العلماء الأجلاء نرجو منكم الفتوى الشرعية في:
زوج عاجز عن القيام بالنفقة على زوجته، وقد تجرأ على ضربها ضرباً مبرحاً كاد أن يقتلها به لولا أن أهله كسروا باب الغرفة وأنقذوها منه. 
وبلغ أرشها جراء ضربها «أكثر من أربعمائة ألف ريال» وقد تكرر منه الضربُ والإساءات مرات ومرات وكانت الزوجة تصبر وتتحمل حتى وصل الحد مداه فلم تقدر على تحمل عجز الزوج على النفقة، وما يحمله من هوس ونفسية قبال زوجته ووساوس وأوهام فررت طلب الطلاق وأحبت الفراق. 
فهل يجوز للزوج بإيعاز أو ضغط من والده إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوج؟ 
هل يحق للولد بإملاء من والده أن يشترط على الزوجة ووليها التنازل عن الأرش مقابل الطلاق على الرغم أن الأرش أكثر من المهر حسب عرف المنطقة؟ 
وهل يجوز لوالد الزوج أن يشترط طلاق ابنته مقابل طلاق ابنه للزوجة رغم أن بنت والد الزوجة مرتاحة مع زوجها وترغب في الحياة معه لولا ضغوطات وتهديدات الأم والأب اللذان أجبرها على النشوز من الزوج وطلب الطلاق فهل يجوز ذلك وما نصيحتكم للأب والأم؟

الإجابة: 

بسم الله 
يقول الله سبحانه { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا} فإذا أراد الزوج إرجاع زوجته لصلاح الشأن جازت الرجعة وإلا فلا يجوز للمضارَّة ويجوز للزوجة طلب الطلاق مقابل الإبراء من الأرش وإن كان زائداً على المهر مع الكراهة على الزوج المطلق، ولا يجوز لوالد الزوج التخريب على ابنته حيث وهي متفقة مع زوجها فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم «شر الناس من فرق بين كل مؤتلف» والله تعالى أعلم