السؤال المذكور قضية اجتماعية تساهلَ الناسُ فيها وذلك أمر عظيم فالله يقول (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فالذي أنصح كل من وصله هذا الجواب أن يتقوا الله عز وجل في ذلك فليس من خلق المشرع ولا من آداب الإسلام كثرة الحلف بالطلاق في كل شاردة وواردة ، والله يقول (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) والرسول يقول ( لا تكونوا إمّعة تقولوا: إن أحسن الناس أحسنا وإن اساءوا أسأنا، ولكن وطّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا)..
وعليه إنْ تلفظ بلفظ الطلاق الصريح (أنتِ طالق) أو (هي طالق) ونحو ذلك وحصل خلاف ما حلف عليه وقعت طلقة، وإن تلفظ بلفظ الكناية (حرام وطلاق) ولم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق ويلزمه كفارة يمين.. والله المحق
اجاب عليه الأستاذ العلامة: عبدالله حسن الراعي