أخذ ماء المسجد للبيوت

السؤال

أحدهم يتبرع بماء للمسجد، لكن جيران المسجد يأتون لتعبئة أوعيتهم من ذلك الماء ويبقى المسجد بلا ماء..
فما حكم الشرع في ذلك؟
أفتونا أثابكم الله

الإجابة: 

بسم الله
حيث أن الأمر كما ذكر فلا يجوز لجيران المسجد ولا غيرهم أخذ الماء من المسجد واستخدامه في غير ما أراد المتبرع به إلا للضرورة الملحة كالشرب والاغتسال من الحدث الأكبر مع عدم القدرة على الحصول على الماء بشراءٍ أو غيره من مكان آخر إلا من المسجد المذكور. والله تعالى أعلم
أجاب عليه السيد العلامة: شمس الدين شرف الدين