التعامل مع من يتجر في المحرمات

السؤال

إذا أعطاني رجل مالاً أنفقه للفقراء وهو يتّجر في الحشيشة فهل في ذلك شبهة أو هي مصلحة للمحتاجين.؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق :
فإن من يُعْلَمُ من حاله أنه يتجّر في المحرمات فالراجح عدم جواز التعامل معه ولا أخذ الصدقة منه لما في ذلك من نوع الإعانة له والإقرار بما يعمل والرضا بما يمارسه من الحرام. 
وقد روي أن المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم غيلة وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم وعرض المال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء لأنه أخذه ظلماً وغدراً« رواه أهل السنن، وفي الحديث »لا نخمس مالاً أخذ غصباً« رواه البيهقي. 
والواجب إعلامه بحرمة ما يعمل ومقاطعته ليعلم خطورة ما يعمل وإثم ما يقوم به وأن الله لا يتقبل منه ما دام مقيماً على هذا الحرام وأن الله لا يتقبل إلا ما كان طيباً .
غير أنه إذا تصدق به تائباً متخلصاً من المال الحرام منسلخاً من ذلك الإثم ساعياً إلى تطهير نفسه بذلك فلا بأس بأخذه منه والتصدق به للفقراء، وصرفه في أوجه الخير. والله تعالى أعلم.