حكم الكلاب والانتفاع بها

السؤال

ما الدليل على نجاسة الكلاب؟
وهل يجوز استخدامها والانتفاع بها؟

الإجابة: 

بسم الله 
قد ورد في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا ولغ الكلب فب الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب) وفي رواية (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسل سبعاً) وروي أيضاً عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله (أنه قال في الكلب يلغ الإناء أن يغسل منه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) ذكر كل ذلك في شفاء الأوام وقال فيه: ولا خلاف بين أئمتنا عليهم السلام في أنه لا يجب التعفير بالتراب وأنه لا يجب على ما زاد على الثلاث، وإجماع العترة وهذه الأخبار تدل على نجاسة الكلب.
هذا وقد ذكر في الانتصار حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي شفاء الأوام أيضاً قال: روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك، فقال: (إن في دار فلان كلباً) فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: (الهرة ليست بنجسة أو إنها ليست بنجس) فدل ذلك على نجاسة الكلب، ولا يجوز التلبس بالنجس لقوله تعالى (والرجز فاهجر) إلا أن الأدلة قد دلت على جواز تعليم الكلب واستخدامه للصيد والحراسة والبحث عن المخدرات والمتفجرات ونحو ذلك والإجماع منعقد على ذلك، فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي كما هو مقرر في الأصول، مع بقاء حكم نجاسته إذ يمكن استخدام الكلب فيما ذكر دون لمسه أو لمسه بحائل أو غسل اليد بعد لمسه للضرورة. والله تعالى أعلم.
أجاب عليه السيد العلامة: شمس الدين شرف الدين