رجل قال لزوجته: أنت حرام عليّ كحرمة مكة على اليهودي

السؤال

رجل قال لزوجته إذا أخذت التلفون فأنت حرام علي كحرمة مكة علي اليهودي ؟ 
ومرة ثانية قال لها إذا أخذت التلفون فأنت علي حرام مثل امي ؟ 
هل الجاهل أو غير الفاهم لمضمون ودلالة السؤال الثاني معذور بحيث لا يترتب حكم على جهله بأحكام الظهار أو عدم علمه ما الظهار أساسا وهل له مخرج شرعي؟ 

الإجابة: 

الذي يخاف الله ويخشى عقابه لا يتفوه بمثل هذا الكلام لاسيما بعد ما ورد النهي الشديد عنه في قوله تعالى (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً). وعلى كلٍ فليكثر من الاستغفار ، وإن كانت زوجته قد أخذت التلفون في المرة الأولى فعليه كفارة يمين، وفي الثانية إن كانت قد أخذت التلفون لزمت أحكام الظهار فلا تحل له زوجته حتى يخرج كفارة الظهار ؛ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وإن لم تأخذ التلفون حتى اللحظة جاز له الرجوع عن يمينه وليأذن لها بذلك إذناً مطلقاً وليخرج كفارة يمين ؛ إطعام عشرة مساكين احتياطاً.
أجاب على السؤال السيد العلامة: شمس الدين شرف الدين