الوقف في الفقه الإسلامي

نشر بتاريخ: اثنين, 07/01/2019 - 7:39م

الوقف : هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً .

وهو نوعان 1- وقف أهلي 2- وقف خيري

الوقف الأهلي : هو ما وقف على النفس أو الذرية .

الوقف الخيري: هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة كالترب التي هي عبارة عن أوقاف من واقفين متعددين ، جُهل ما أوقفه كل واحد منهم ، وجهات مصارفها فضمت إلى الوقف الكبير ، وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها من أنواع البر .

يكون بإيجاب من الواقف يقف به مالاً معيناً ، منقولاً أو غير منقول مشاعاً أو غير مشاع ، مملوكاً له ، ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصاً كان أو جهة عامة او خاصة .

ويتم قولاً أو كتابة بلفظ صريح كوقفت ، أو حبّست أو سبّلت أو كناية كتصدقت أو جعلت أو أوصيت مع نية الوقف أو بفعل مفيد ، كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس أو نحوه .

ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لا من دلالة يظهر بها مراد الوقف .

لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه ويكون الوقف للفقراء والمصالح فإن رجع عن رده صح رجوعه في المجلس؛ لأنه حق يتجدد.

إذا تم الوقف قولاً أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ، مالم يكن بخط الواقف .

أركان الوقف )

أركان الوقف أربعة :

صيغة إنشائه (الإيجاب )
الوقف
الموقوف (العين الموقوفة )
الموقوف عليه (المصرف)

يصح الوقف منجزاً ، أو مضافاً إلى ما بعد الموت .

يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن يكون محظوراً .

يصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم ، واالمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات ،فلو قصد به على الميت نفسه لم يصح ، وكذا في النذر عليها .

من أوقف شيئاً على أن له الخيار فيه صح الوقف ، وبطل الخيار .

ما يشترط في الواقف :

يشترط في الواقف مايلي :

أن يكون مكلفاً .

أن يكون مختاراً .

أن يكون مطلق التصرف .

أن يكون مالكاُ للمال المراد وقفه .

أن لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف ، مستغرق لجميع ماله ، ولا يكفي ماتبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من الدين .

(ما يشترط في الموقوف "العين الموقوفة")

يشترط في الموقوف "العين الموقوفة " ما يأتي :

أن يكون مالاً معيناً  ، منقولاً أو غير منقول .

أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه .

أن يكون مملوكاً للواقف .

إذا حبس غير المسلم مالاً على جهة ما ظاهره البر قُبل منه ، وأخذ حكم الوقف ، وتتولاه جهة الولاية العامة .

(مالا يصح من الوقف )

لا يصح الوقف بمجرد النية بغير لفظ .
لا يصح وقف الفضولي ، ولا تلحقه الإجازة .
لا يصح الوقف بحيلة من الحيل كالتحايل على أحكام الإرث ، كأن يوقف ماله على ورثته لمنعهم عن البيع ، أو وقف على غيرهم لحرمان الآخرين ، أو للذكور لحرمان الإناث أو وقف لبعض لم يصح الوقف ، ولا يستحق الموقوف عليه شيئاً ، ولا يصير وصية من الثلث بل يبقى الوقف من جملة التركة يقسم بين جميع الورثة .
لا يصح الوقف في ذمة الغير ؛ إذ لا عين ، والوقف تحبيس العين .
لا يصح التخيير في الوقف ، ولا تعليق تعيينه في الذمة ، اما التخيير في الموقوف عليه فيصح ، كأن يقول وقفت أرضي هذه على محمد أو على أبيه فيصرفهما في أيهما شاء .

  ( فيما يصح من الوقف )

الوقف على شخص معين صحيح إذا تحققت فيه القربة تصريحاً من الواقف ، أو ظاهراً كفضيلة علم أو عبادة أو جهاد أو غيرها.
وإذا مات الموقوف عليه ، أعتبر الوقف منقطعاً ، يرجع إلى المصالح العامة ، وإذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه ، كان الوقف باطلاً .
لو أن رجلاً أوقف ماله على أولاده جاز الوقف ، وكان وقفاً على ورثة أولاده بعده .
إذا وقف الشخص ماله كله على بعض ورثته دون بعض مع قصد القربة  كان المال كله وقفاً ، فإن أجازه الذين لم يقف عليهم من الورثة كان وقفاً على الذين وقف عليهم ، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم ، والثلثان وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب مواريثهم .
من أوقف ماله على ورثته ولم يبين تفصيلاً بينهم صح الوقف ، وكان بينهم على سهام الله تعالى ، ويحمل على القربة ؛ لأنه أصل أفعال المسلمين .
الوقف في درس او للقراءة للوارث لما تيسر صحيح .
الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح ، وتعتبر أجرة المثل في المعين ، وما تبقى يعود للورثة ، وفي المطلقة كاملة الغلة .
الوقف على الديوان لإطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين إليه صحيح ، وإذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة ، وإذا انقطع المصرف ترجع إلى المصالح .
 الوقف يتقيد بالشرط والاستثناء ، فيصح وقف أرض لما شاء ، ويستثنى غلتها لما شاء ولو عن أي حق واجب عليه فيهما ، وإن لم يستثن الغلة تبع الرقبة ،ولا تسقط الغلة في المستقبل ما أسقطته الرقبة من الحقوق حيث كانت الرقبة موقوفة عن حق ، وصرفت الغلة في الفقراء تبعاً لصرف الرقبة وللواقف أن يعين مصرفها بعد .
يتأبد مؤقت الوقف كأن يقول : وقفت هذا الشيء عشر سنين لغى التوقيت ، لا لوقال : وقفت على محمد عشر سنين فيستحق محمد منافع الوقف في مدة العشر السنين ، وتورث عنه في المدة المقدرة وتكون غلاته بعد العشر السنين للمصالح العلامة ؛ لانقطاع المصرف .
إذا أوقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح ، ويبطل فيما لا يصح .
إذا أوقف أحد الشيئين ولم يعين ، كان له التعيين في حياته ، فإن مات ولم يعين ، كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة .
إذا أوقف جزءً معيناً كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين ، صح الوقف ويكون مشاعاً في العين بقدره .
أما إذا عين الغلة كيلاً او وزناً أو عداً كما يذكر بعض الواقفين في أوقافهم كيلة من جربة كذا ثم غرست الجربة قاتاً أو نحوه ، فإذا كانت الكيلة تقدر مثلاً بعشرة أصواع من ثمانين صاعاً ثم حصل من القات مثلاً ثمانون ألف ريال فيخرج الثمن ، وعلى ذلك فقس .
إذا أوقف رجل أرضاً على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه ، ويخرج في كل سنة قفيزين من غلتها جاز ذلك ، وكأنه جعل الفضلة له ؛ لأن للشرط مسرحاً في الوقف ، فإذا شرط ذلك فكأنه استثنى ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه ، وإذا استثنى لنفسه صح الاستثناء ، فكذلك إذا جعل لغيره .

( ما يشترط في الموقوف (المصرف) )

يشترط في الموقوف عليه (المصرف ) ما يلي :

أن يكون معيناً ، ويعتبر المصرف معيناً في الفقراء إذا لم يعينه الواقف ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر ، فإذا مات ولم يعين ، استمر الصرف للفقراء .
أن يكون في قربة محققة شرعاً .
أن يكون على الوجه الذي عينه موضعاً للصرف زماناً ومكاناً .

لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملاً
للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة ، أو مبرة أصلح .
يجوز لمتولي الوقف بإشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو أصلح منها .
في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط .

(إذا زال المصرف أو شرطه )

إذا زال المصرف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف ، وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر ، فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف ، ويرجع إلى المصالح العامة .

(احكام الوقف على المسجد )

إذا كان بناء المسجد مفتوحاً إلى مباح محض ، الناس فيه على سواء ، سواء أكان البناء في ملك الباني أو في مباح محض ، أو في حق عام بإذن ذب الولاية الشرعية ، وليس فيه ضرر في الحال والمال فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه .
من فعل في شيء فعلاً ظاهره التسبيل ، خرج بذلك الفعل عن ملكه ، وصار وقفاً مع النية كنصب جسر لمرور المارة عليه ، وتعليق باب في مسجد ، لا تعليق نحو قنديل ، ولا اقتطاع عود أو شراء شيء ؛ ليجعله للمسجد بينة ذلك فللمسجد .
يجوز لكل الناس إعادة المتهدم في المسجد تبرعاً من أموالهم بغير إذن .
يجوز نقض المسجد للتوسيع ، مع الحاجة وظن قدرة الناقض على إعادته بإذن الحاكم ، ولا ضمان ولا إثم على الناقض إذا عجر عن الإصلاح ، ويكون للتوسعة حكم الأصل في الأوقاف .
يجوز للمتولي صرف ما قيل فيه ؛ هذا للمسجد ، أو وصية له ، أو نذر عليه ، أو هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في حياته كالتدريس ونحوه إلا ما قصره الواقف لفظاً أو عرفاً على منفعة معينة لم يصرف في غيرها ، فإن التبس على أي وجه وقف ، حمل على المطلق فيجوز في جميع مصالح المسجد .
يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد ، ويزيد في إحيائه .
يجوز لذي الولاية الشرعية صرف فائض غلة الوقف على المسجد على المساجد الأخرى .
فضلات أموال المساجد مع عدم احتياجها يصح صرفها في المصالح بنظر ذي الولاية الشرعية ، والمعتبر ما زاد على كفايتها إلى الدخل أو الثمرة المستقبلة مثلاً ، لا على تقدير الحاجة في الأوقات المتأخرة ؛ إذ لا يتحقق فضلة .
 إذا وجد مسجد في قفر لا ينتفع به ، وله أوقاف كثيرة ، فإن الواجب إصلاح من غلات وقفه ، وما بقي من الغلات ترجع إلى المصالح العامة ؛ ومنها بناء مسجد في مكان آهل بالسكان .
إذا دمرت أموال المسجد فطلب أهل الأموال التي تحتها إصلاحها أو بيعها منهم دفعاً للضرر عن أموالهم ، لم يكن للمتوالي بيعها منهم ، بل يصلحها من مال المسجد ، فإن كان المسجد معسراً ، فلأهل الأموال إصلاحها ؛ ليتمكنوا من حقهم ، ولا يحتاجون إلى إذن الحاكم ؛ إذ ولايتهم أخص ، ولهم أن يحبسوا مال المسجد ، أو يكروها ، أو يستعملوها بقدر غرامتهم فيها ؛ إذ هم اخص .

من أوقف مسجداً لجماعة مخصوصة دون غيرها فلا عبرة بتخصيصه ويجوز لغيرهم دخوله لقوله تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم﴾[البقرة:114]

 

(الولاية على الواقف )

الولاية على الواقف للواقف ، ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ، ثم للموقوف عليه معيناً ، ثم لذي الولاية العامة والحاكم ، أو من يعينه أحدهما لذلك ، ولا يجوز لهما أن يعترضا من مر إلا لخيانة تظهر منهم ، أو بإعانة لهم من دون عزل .

لا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته ، أو طان الوارث موقوفاً عليه ، أو وصياً للواقف ، لا إن نفذ الواقف في حياته ومات ولا وصي له فلا ولاية لورثته .
لو جرى العرف أن الواقف لا يقف إلا وقصده أن يكون الوقف تحت يد أو نحوهم ، وإلا لم يرض بخروجه عن ملكه كما هوالعرف في بعض الجهات ، فكأنه أوصى لهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر ، فيكون الوارث حينئذ أولى من الموقوف عليه ، ولو طلب الموقوف علي أن يفعل بغير أجرة ؛ لأن الوارث قد صار وصياً للواقف ، موصى له بالنصف في مقابلة القيام ولا يحتاج إلى ولاية ولا يعزل إلا إذا تقرر إهماله أو خيانته .

( ما يشترط في متولي الوقف )

يشترط في متولي الوقف أن يكون : مسلماً ، مكلفاً ، عدلاً ، حسن السيرة والسلوك ، قادراً على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف ، وإذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته .

ليس لذي الولاية العامة والحاكم إبطال ولاية أو تعيين ولي آخر ما دام الولي مستوفياً لشروط الولاية .
لا يجوز إقامة أكثر من متول واحد على الوقف إلا إذا تعددت أعيانه وتحققت المصلحة في تعيين متول لكل منهما .
وإذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية ، اختار الحاكم أصلحهم للولاية ، فإن تساووا عين أحدهم .

( إذا كان الوقف مدوناً في سجل الأوقاف وظهر ما يخالفه )

إذا كانت عين الوقف مدونة في سجل حصر الأوقاف المسودة الخاصلة بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسودة .

( ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز )

يجوز لمتولي الوقف معاملة نفسه في الصرف كواحد من جنس الموقوف عليهم ، إذا توفرت فيهم الشروط .
يجوز للمتولي دفع العين الموقوفة إلى المستحق إذا كان شخصاً معيناً أو جهة لها من يمثلها ؛ لاستغلالها بأجرة المثل .
يجوز للمتولي البيع والشراء من فاضل الغلة لمصلحة حال العقد ، وإذا اتهم في عدم المصلحة ؛ فالبينة عليه .
يجوز للمتولي فيما التبس مصرفه من وقف أو وصية أن يعمل بغالب ظنه ، إن حصل له ، وإن لم ، عمل بما فعله المتقدمون التقاة فيه ، إن كان عملهم بالظن ، وإن كان بالعلم قدمه على ظنه ، وإن لم يحصل له شيء من ذلك فإن التبس بين مصارف محصورة ، قسمت الغلة بينها بالسواء ، وإن كان التباسه مطلقاً (يعني أن المصارف غير محصورة ) صارت الغلة للمصالح ، وكذلك للرقبة إذا لم يعرف كونها وقفاً ، وإن عرف كونها وقفاً بقيت وقفاً .

( تأجير أموال الوقف )

لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لأكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث أو للبناء ؛ لأن الزائد يؤدي إلى اشتباه الوقف، بالملك فإن فعل ذلك كان محظوراً وتبطل ولايته ، ولا تصح الإجارة إلا أن يكون مستفيضاً مشهوراً لا يخشى لبسه بالملك .
لا يجوز للمتولي أن يستدين للوقف إلا بإذن الجهة المختصة، مع تحقق المصلحة إلا ما يلزم لإدارة الوقف واستغلاله .
لا يجوز للمتولي أن يبيع شيئاً بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة على ذلك حال البيع ، ولا أن يؤجره كذلك .
لا يجوز للمتولي أن يبتبرع بالبذر حيث الغلة مصروفة عن  حق واجب على الوقف ؛ لأن التبرع في حقوق الله لا يصح ؛ لافتقارها إلى النية .

( ما يجب على المتولي)

يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف ، والتقيد بها زماناً ومكاناً .
يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف، وعين الموقوف عليه ، وأملاك الوقف المشتراة من فائض غلته ورعايتها وإصلاح ما تلف منها ، وإجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها .

(المسوغات في الوقف للتصرف فيه وفي غلته وحكمه )

إصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحه ، والصرف في مصالح الوقف مقدم على إصلاح عين الموقوف عليه ، وإصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف في مصالحه .
إذا لم تكن غلة الوقف كافية لإصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لإصلاح البعض الآخر منه .
لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة المختصة .
لا يجوز بيع بعض الوقف لإصلاح عين الموقوف عليه إلا إذا كان الواقف لهما واحداً .
لا يجوز بيع الوقف إلا في أربع حالات :

إذا خشي فساده أو تلفه إن أبقاه .
إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد ونحوه .
إذا لم يمكن إصلاح الوقف نفسه ولو مسجداً إلا ببيع بعضه لإصلاح الباقي إذا اتحد الواقف والمصرف صفقة واحدة .
ما بطل نفعه في المقصود من وقفه بِيع لإعاضته ، ويصير العوض وقفاً .

إذا بطل نفع الوقف في المقصود ، أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زماناً ومكاناً ، والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود ، أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة .

( ما يجب على بايع الوقف ومغتصبه )

يجب على بايع الوقف استرجاعه ولو بغرامة كثيرة بما لا يجحف كالغصب ، فإن تلف ، أو تعذر استرجاعه بعد  بيعه فعوضه وهو قيمته أو مثله للموقوف عليه ، وإن لم يقف العوض
لا يجوز اغتصاب الوقف ، وإذا اغتصب وقفٌ وجب على متولي استرجاعه ، وإذا كان قد تلف ،ـ ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زماناً ومكاناً بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب ، وإذا كان قد تصرف فيه ، وتعذر عليه استرجاعه ، ضمن غلته إلى حسن استرجاعه .
العوض عن الوقف أو عن بعضه وقف مثله ، وينتفع به ، وتصرف غلته في مصارف الوقف .
إذا أوثق رجل ماله على ولده وولد ولده أبداً ماتناسلوا ، وفيهم كبار بالغون ، وصغار غير بالغين ، فباع واحد منهم بقدر نصيبه ثم مات البائع وولده ، وبقي ولد ولده فطالبوا المشتري وأشهدوا على المال أنه وقف عليهم حتى استحقوه ، فإن المشتري للوقف يرتجع بماله على الورثة الذين يرجع الوقف عليهم .

 (الوصايا المطلقة )

الوصايا المطلقة لا يجوز بيعها ؛ لأن فيها كناية الوقف ومعناه دون صريحه ، ولذلك حكم في الشرع والوصايا المطلقة مثل أن يقول : جعلت الأرض الفلانية وصية ، فإن هذا في عرف أهل اليمن وقف ويقصدون وقف الأرض .
الوصايا التي للمساجد أو الفقراء ويريدون بها دوام الاستغلال ومنع البيع تكون وقفاً ؛ للعرف به ، وإن كانت لآدمي معين في ملك له ، يفعل بها ما شاء ، ولو أراد الموصي منع بيعها إلا أن يريد وقفها عليها كانت وقفاً .
نقل اليد في الوصايا إن كان ثَم غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابها صح البيع وإلا فلا .

( من عمر في عرصة الوقف )

من عمر في عرصة الوقف بيتاً أو دكاناً أو نحوهما بأمر المتولي ، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء ديناً له على الوقف ، ولزمه كراء البيت أو الدكان معمورة .
وإن عمر لنفسه كانت العمرة له ، ولزمه كرى العرصة فقط بالنسبة ، (وكيفية النسبة ) إن نقوم البيت أو الدكان عرصة وبناءً معاً ، ثم يُعرف كن حظ العرصة فإذا كان قيمة العرصة مع البناء معاً خمسين ألفاً ، والعرصة فقط مع وجود البناء للغير عشرين ألفاً ، كان للعرصة من الكرى خمسان ، وعلى هذا فقس في كل وقف وحُر .

( ضمان متولي الوقف ومستأجره )

لا يضمن المتولي من غلات الوقف إلا ما قبض إن خان أو فرط ، أو كان أجيراً مشتركاً فيما يضمن فيه الأجير المشترك .
إذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب ، واستحال استرداد العين أو الحصول على الأجرة بسبب ذلك ، وكان مستطيعاً ووجد من ينفذ له ، ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه .
المستأجر لعين الوقف أو املاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها ، وكل نقص في الغلة إذا فرط أو أهمل ، وترفع يده .
لا يجوز لورقة مستأجر عين الوقف أو أملاكه قسمة الأوقاف المؤجرة إلا معايشة ن ويختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم .
ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر كالغرس أو البناء والإسلاح ، إذا كان ذلك بأمر المتولي .
إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة ، فإن كان ثمة من يزرعها ، ومنع فهو غاصب ، وإن لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاص ، ولا يضمن ؛ لأنه لم يتلف عيناً ولا منفعه ، وتبطل ولايته  .

(قسمة الوقف )

قسمة الوقف إن كان وقف ذرية فالعمل بما قرره علماؤنا في الفروع ، وإن كان لمسجد أو نحوه فالأظهر أنه يجوز قسمته معايشة مع رضاء من له الولاية ، ويخص بتأجيره القوي الأمين .

وإن كان الورثة الذكور كلهم موصوفين بالأمانة والقوة عسم بينعم معايشة .

وإذا كان لمورثهم عناء في ذلك ، قُوّم ذلك العناء بنظر عدلين ، وأعطي النساء نصيبهن من العناء ، وليس لهن حق في تعبة الوقف ؛ لضعفهن عن إقامته .

(الحم في رقة الوقف وفروعها )

رقبة الوقف النافذ – وهو الذي ليس بموقوف على شرط ولا وقت مستقبل ، ولا خراج مخرج الوصية ، كالوقف لبعد الموت ، وكذا فروعه كأولاد الحيوان الموقوف ، وأغصان الشجر التي لا تقطع في العادة – محبسةٌ للانتفاع بها فلا ينقض الوقف إلا بحكم .

من أوقف شيئاً وأضافه إلى بعد موته فله الرجوع قبل الموت قولاً وفعلاً .

ينفذ الوقف إذا كان في حالة الصحة من رأس المال ، وكذا ينفذ من رأس المال حيث كان في حال المرض ، أو بالوصية على الورثة على فرائض الله كالتوريث ، وفيما عدا الصور الثلاث لا ينفذ إلا في الثلث فقط ويقى الثلثان لهم وقفاً إن لم يجيزوا .

(ثبوت الوقف )

يثبت الوقف بالشهرة المستفيضة ، والذيوع في المحلة ، ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة ، حتى يبعث من يثق به إلى المحلة ، فإذا كان أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها .

(العمل بالخط في إثبات الوقف )

إذا ظهرت أوراق قديمة تدل على الوقف في أملاك قد تناقلت بظاهر الملك ، فمثل هذا موكول إلى نظر الحاكم المعتبر ، وهو يختلف باختلاف الخطوط ، والجهات والأحوال فخطوط الأئمة الراشدين ، والحكام المعتبرين المعروفة راجحةٌ بخلاف خطوط من لا يعرف حاله في الورع والتحري ، وبالنظر إلى الجهات كأن يكون أهلها ممن لايتورع عن الاغتصاب ، وفي أيديهم الحلال والحرام غصباً ومعاملة ، وقد لا تنفذ الشريعة على هؤلاء أو من قبلهم ، فهذا وجه مرجح للعمل بالخط ، بخلاف ما إذا كانت الجهة نافذة فيها الشريعة ، ولا عُرف الأول والآخر إلا بالسداد ، فإن هذا مما يقوي الثبوت ، ويرجحه على البصاير ونحها .

وبالنظر إلى الأحوال بأن لا يكون قد جرى على هذه الأموال أحكام الحكام المعتبرين ، وأهل التحري ، وحكام الصلاحية بالملك ، وتقرير من هي تحت يده فهذا مما يقوي الثبوت ، وعدم العمل بالخط ، ويجوز أنها ولو كانت وقفاً فربما وقد نُقضت بحكم ونحو ذلك كالبيع لإصلاح المسجد ، فينظر الحاكم المقويات والمضعفات ، وما تقوى عنده عمل به .