إخراج الزكاة لمسجد

السؤال

هل يجوز إعطاء المسجد المحتاج من زكاة الثمرة مثل الطماط والقات ؟

الإجابة: 

بسم الله..
إذا كان المسجد فقيراً لا وقف له مع غنى الفقراء فلا منع وإلا فالأولى أن تكون الزكاة للفقراء والمساكين ويعطى المسجد جزءاً من ذلك إذا كان المسجد يحتاج ذلك احتياجاً حقيقياً، والله تعالى أعلم.
أجاب عليه العلامة: فؤاد محمد ناجي