إطلاق الأعيرة النارية جواً في المناسبات

السؤال

يقوم البعض بإطلاق الأعيرة النارية جواً في المناسبات، ويترتب على ذلك نتائج عديدة (كالإفزاع، والوفاة أو الإصابة بسبب الراجع.. وغيرها) فما الحكم الشرعي في ذلك؟؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق:
نرى إن إطلاق النار جواً في المناسبات معصية وهو من جميع الوجوه محرم شرعاً إن أجرينا عليه حكم الشرع حسب التفصيل الآتي:

أولاً: إطلاق النار في المناسبات فيه مظنة إزهاق روح محترم الدم أو إتلاف أو إصابة عضو من أعضائه أو إتلاف أو إصابة مال إنسان. والمُطْلِقُ للنار لا يدري حين يقوم بفعل الإطلاق ما سيحدثه هذا الفعل من نتائج والأخطر في هذه المسألة هو حدوث القتل بهذا الفعل. فيجب وجوباً الامتناع عن مقارفة هذا الفعل لما يؤدي إليه من مفاسد خطيرة. 
أما ما يجب على من قارف هذا الفعل فنرى في هذه الحالة والله أعلم أنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين مع التوبة لله والاستغفار وتحرير النية بعدم العود بناء على نتيجة القتل المفترض الذي ممكن أن يؤدي إليه هذا الفعل وهو قتل خطأ ولهذه المسألة قياسات كثيرة في الفقه والتي يؤخذ الحكم فيها باعتبار النتيجة الفعلية أو النتيجة المحتملة ويزيد احتمال حدوث الضرر إن حدث ذلك في الأماكن المكتظة بالسكان كالمدن.

ثانياً: لما كان في إطلاق النار حصول الترويع للناس وإفزاعهم وأذاهم، كان ذلك السلوك محرماً حتى ولو لم يُحْدِث الراجع أي ضرر؛ فترويع الناس والأطفال والشيوخ والنساء وفيهم المريض والضعيف مما يحرم شرعاً لمجمل الأدلة التي تنهى عن أذى المسلمين وغيرهم ومنها قوله تعالى: (وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِين) والترويع مما يفسد السكينة والسكون الكوني وقد نهى تعالى حتى من إساءة استخدام الصوت فقال تعالى في وصية لقمان لابنه: (وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ) . كما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حديث: (لا ضرر ولا ضرار) والضرر هو ما يحصل بالفعل والضرار هو ما يحصل بالنتيجة، وحديث: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

ثالثاً: إطلاق النار من العامة فيه إفساد للنظام، وإتاحة الفرصة للمجرمين بارتكاب جرائمهم وقت ضجيج الإطلاق والذي يصعب حينها معرفة مكان إطلاق المجرم لرصاصته ومصدر الصوت، وذلك سبب لحدوث المفاسد الكبيرة وما كان كذلك فهو محرم شرعاً. 
هذا ما لزم والله أعلم وأحكم...