القصر في صلاة المجاهد

القسم: 
السؤال

 ما حكم القصر في الصلاة بالنسبة للمجاهد في سبيل الله؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق..
 إذا كانت جبهة الجهاد تبعد عن موطنه بما يقارب عشرين كيلومتر فإن للمجاهد أن يقصر من الصلاة إذا كان عازماً على البقاء في هذا الموقع أقل من عشرة أيام، وإن كانت نيته البقاء عشرة أيام فما فوق فإنه يتم صلاته، أما إذا كان لا يدري كم يبقى في هذا الموقع فإنه يقصر إلى نهاية الشهر ثم يتم بعد ذلك ولو لم يبق إلا أقل من أسبوع وعلى كل حال إذا كان المجاهد في حال المواجهة أو كانت الجبهة أمامية أو مشتعلة فإن الظاهر أن للمجاهد أن يقصر على كل حال وفي كل حال حسب ظاهر الآية قال سبحانه (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا))