أخذُ مالِ الآخرِ

السؤال

ما حكم أخذ مال الغير؛ إما تجويزاً للرضا، أو لكونه قليلاً و«ما حلّقتش على هذا الألف أو المائة أو العشرة ...إلخ

الإجابة: 

لا يجوز أخذ مال الغير إلا عن طيب نفس كما ورد في الحديث الشريف «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» وقوله «مسلم» خُرّج مخرج الأغلب، وإلا فلا يجوز أيضاً أخذ مال الكافر غير المحارب.
فلا يجوز التهاون في شأن هذه المسألة، فقد غلب على كثير من الناس أنهم يُسوغون لأنفسهم أكلَ أموال الناس من دون وجه حق؛ إما تجويزاً للرضا من دون علم رضا، أو بالقوة والغلبة والقهر كما يفعله أصحاب القوة والنفوذ، أو بالحيلة والإبتزاز كما يفعله الكثير من موظفي الدوائر الحكومية وغيرها؛ من خلال إرساء المناقصات في المشاريع على بعض المقاولين دون بعض بعد ضمان أخذ حصة من تكاليف المشروع، أو بعرقلة معاملة الناس حتى يضطروهم إلى دفع الأموال في مقابل تسهيلها، حيث جوزوا لأنفسهم ذلك وهو محرم عليهم أخذه قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ وهذا عام يتناول كل الصور والأشكال في أكل أموال الناس بغير حق والله تعالى أعلم. 
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين