بسم الله
هذا المعاملة هي نفس شركة المضاربة يكون رأس المال من أحد الشريكين والعمل على الشريك الآخر والربح بينهما نصفين وإذا حدثت خسارة من دون جناية ولا تفريط فليس على العامل شيء إلا إن جنى أو فرط والواجب الوفاء بعقد الشركة هذا وإذا كانت الخسارة بسبب من صاحب رأس المال بعد أن عمل العامل ما عليه وبسبب تفريط واعتراض صاحب رأس المال بعد أن عرضت السلعة للبيع وقدم فيها الربح المذكور حقاً فالذي يظهر لي ويترجح أن الضمان على من فرط واعترض وتسبب في الخسارة وعليه أن يوفي صاحب العمل بإجرته المتفق عليها التي هي نصف الربح المقدم في السلفة. والله تعالى أعلم.
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين