الخسارة في المُضَارَبَة

السؤال

ماحكم الشرع في شخص أعطى آخر مبلغاً وقدره تسعون ألف ريال سعودي لغرض شراء سيارتين من دبي وذلك على أساس أن يتم بيعهن في اليمن والربح نصفين بين الشخصين، وللعلم أن هذا كان قبل حوالي 10 سنوات، والذي حصل أنه تم شراء السيارتين بالمبلغ المذكور دون زيادة أو نقصان وبعد وصول السيارتين تم عرضهما للبيع وقد تم دفع ربح ألفين دولار في كل سيارة إلا أن المالك صاحب المال رفض أن يبيع بحجة انها ستباع بربح أكثر من هذا ، ثم بقيت السيارتان فترة وتم فتح الجمارك فأخذ المالك إحداهما وقام بترسيمها (بجمركتها) وأخذها له يتواصل بها وطلب من الشخص الآخر أن يقدمه رسوم جمارك السيارة الاخرى وسوف يسدده فتم ترسيمها برسوم مقدمة من الشخص الآخر مع العلم ان رسوم الجمارك تقريبا 3000 دولار، وبعد ذلك كله تم بيعها بخسارة 2000 دولار تقريبا وبقيت الأخرى مع المالك إلى الآن، ومن المؤكد أنها ستباع بخسارة ؛ فهل يتحمل الطرف الثاني من الخسارة شيئاً ؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا..

الإجابة: 

بسم الله 
هذا المعاملة هي نفس شركة المضاربة يكون رأس المال من أحد الشريكين والعمل على الشريك الآخر والربح بينهما نصفين وإذا حدثت خسارة من دون جناية ولا تفريط فليس على العامل شيء إلا إن جنى أو فرط والواجب الوفاء بعقد الشركة هذا وإذا كانت الخسارة بسبب من صاحب رأس المال بعد أن عمل العامل ما عليه وبسبب تفريط واعتراض صاحب رأس المال بعد أن عرضت السلعة للبيع وقدم فيها الربح المذكور حقاً فالذي يظهر لي ويترجح أن الضمان على من فرط واعترض وتسبب في الخسارة وعليه أن يوفي صاحب العمل بإجرته المتفق عليها التي هي نصف الربح المقدم في السلفة. والله تعالى أعلم. 
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين