مُنَفِّذُ القصاصِ

السؤال

حفظكم الله ورعاكم ، ما حكم الشرع الحنيف ، في أخ قتل أخوه ، وأتفق أولاد العم الذين هم أولاد القاتل والمقتول بتنفيذ حكم القصاص في القاتل عمهم بأيديهم دون الرجوع أو تسليم القاتل الي الشرع....
هل يجوز تنفيذ القصاص بأيدي أولياء الدم وبرضى أولاد القاتل ، أم أن الحاكم هو ولي القصاص والمخول شرعاً بذالك ، وما حكم من نفذ القصاص بيده مثل هؤلاء وهل هم آثمون في ذالك...
أفتونا جزاكم الله خيراً..

الإجابة: 

يجوز ذلك في حال عدم وجود ولي شرعي معتبر بأحد شرطين إما بتحقق المنفذين لوقوع جريمته عمدا عدوانا أو بحكم حاكم شرعي معتبر.
وإذا نفذوا الإعدام بغير توفر ماذكر يأثمون للتجرئ لكن إن ثبت أنه أهل للاعدام [كأن يقر بالقتل مثلاً] كفاهم التوبة وإن ثبت أنه غير أهل للإعدام فلا توبة لهم إلا بامتثال حكم الله وهو القود [ القصاص] أو العفو من أولياء المُنفذ فيه الإعدام. والله تعالى أعلم
أجاب عليه العلامة: أحمد درهم حورية