سم الله
الذي يترجح لنا أن الثياب تطهر بزوال أثر النجاسة طعماً ولوناً ورائحة سواء بثلاث غسلات أو بغسلة واحدة وإنما اشترطَ من اشترط الثلاث الغسلات- التحققَ من زوال النجاسة إذ الغالب زوالها بالغسلة الثالثة فإذا تحقق ذلك ولو بغسلة واحدة فقد تحقق المطلوب، وقد ذهب إلى أن الطهارة تحصل بمرة واحدة الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة والشافعي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بغسلة واحدة وهو الأمر بمطلق الغسل، وهذا بيان لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} علماً بأن المعروف من أصحاب الغسالات أنهم يقومون بعد الغسل في الغسالة بغسلها مرة ثانية بالغسالة أو بأيديهم ثم يقومون بتنشيفها وبهذا تكون الثياب طاهرة.
وبالنسبة للغسالة فإن حكمها أنها تطهر بإزالة الماء والصابون عنها ولو بغسلة واحدة. والله أعلم
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين