اشتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر دفع القسط

السؤال

 استدان أحدهم مبلغاً من المال وكان الاتفاق أن يتم السداد على أقساط شهرية واشترط إن تخلف عن سداد القسط يجعل جميع الأقساط حالة؛ فما حكم هذا الشرط؟ وهل له مستند فقهي؟

 

الإجابة: 

بسم الله..

 إن لم يشتمل هذا القرض على فوائد فالشرط جائز ويلزم الوفاء بالشرط لعموم الأدلة على وجوب الوفاء بالعقود ومنها قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والشرط من هذا القبيل، ومن جهة أخرى فإن هذا الشرط ليس من الشروط المفسدة في البيع أو في المعاملات. والله أعلم وأحكم.