صرف الزكاة للمسجد لا يجوز

القسم: 
السؤال

"رجل يسدد الزكاة للدولة وهي مبلغ كبير وهناك حي سكانه كثير يفتقر إلى الجامع تبرع أهل الخير بقيمة الأرض وجزء من البناء؛ هل يجوز تسليم الزكاة أو جزء منها مساعدة للجامع؟
وهل يجوز توزيع الجزء الآخر على المحتاجين وليس للدولة؟

الإجابة: 

الحمد لله..

لا يصرف شيء من الزكاة في بناء المساجد, فليست المساجد من المصارف المنصوص عليها, بل ولا تدخل في مصرف سبيل الله, لاسيما والأرض كلها مسجد لأمة محمد صلى الله عليه وآله, وأيضاً الفقراء والمساكين في زيادة مستمرة مع صعوبة الحياة وتدهور الأوضاع في أكثر البلاد الإسلامية, لكن يجوز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ناجحة وبأيدي مأمونة لتعود بالخير والنفع لأكبر شريحة و بصورة مستدامة.
وأما الشق الثاني من السؤال, فليس الأمر على الجواز بل الوجوب, ونعني بهذا أنه إن كان هناك إمام عادل ودولة عادلة ينصف فيها المظلوم ويقمع فيها الظالم وترد الحقوق إلى أصحابها ويقام فيها عمود الدين وتحيا فيها شريعة سيد المرسلين, فيجب والحال هذه تسليم الزكاة لهذا الإمام وهذه الدولة.
وأما إن كان الوضع كما هو عليه اليوم في الكثير من البلدان من الظلم والجور والفساد المالي والإداري والقيمي والأخلاقي ومحاربة الدين وأهله وانتهاك الحرمات وتعطيل الحدود, فيجب أن يتولى كل مؤمن ومؤمنة صرف زكاته وفق المصارف المنصوص عليها بنفسه للفقراء والمحتاجين من المؤمنين المعروفين بتقواهم وصلاحهم وخيريتهم, أو يوكل من يثق فيهم بصرفها, والله تعالى أعلم.