الرجعة في الطلاق؛ مدتها وصفتها

السؤال

إذا طلق أحدهم زوجته للمرة الأولى.وأراد أن يراجعها؛ كم هي المدة المحددة للمراجعة؟وكيف تكون صفة المراجعة؟

الإجابة: 

أولاً: المدة المحددة للمراجعة؛
- يقول الله سبحانه: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).. فقد بينت الآية أن عدة الطلاق ثلاث حيض؛فإذا مضت العادة الشهرية ثلاث مرات من بعد الطلاق فقد حرمت عليك إن لم تراجعها قبل ذلك خلال الثلاث الحيض.
- أما إذا طلقت المرأة وهي حامل فعدتها بوضع الحمل.
- وإن كانت لا تأتيها الدورة الشهرية -لكبر سنها مثلاً- فعدتها ثلاثة أشهر تكون المراجعة خلالها.
ثانياً: صفة المراجعة؛
أما المراجعة فصفتها أن تقول -مشهداً لرجلين عدلين- : أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمة نكاحي.
وينبغي لك أن تكتب ذلك على ورقة إرجاع مؤرخة ولو عند أمين شرعي أو إمام مسجد، وتحتفظ بالورقة حذراً من النسيان.. والله تعالى أعلم.
أجاب عليه العلامة فؤاد محمد ناجي