مسألة في المضاربة البنكية؟؟

السؤال

كثير من البنوك الإسلامية اليوم تعمل في معاملاتها بالمشاركة وهي تعني قيام المؤسسة بالاشتراك مع طرف أو أكثر في مشروع تجاري معين " مصنع – منشأة – مزرعة " وذلك عن طريق التمويل في المشروع المشترك حيث يستحق كل طرف من الشركاء نصيبهم من الأرباح المتولدة عن المشروع ، ويتم حساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية ، ويقدم المشاركون رأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك مالكاً لحصة من رأس المال بصفة دائمة ويستحق نصيبه من الأرباح ، وتستمر المشاركة إلى حين انتهاء الشركة أو توقفها عن ممارسة العمل .
 

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق :
المعاملة المذكورة صحيحة لأنها اشتراك في رأس المال من قبل المشاركين في أمور الصناعة أو الإنشاء والتعمير أو الزراعة أو حتى الصرافة إذا خلت من أوجه الربا غير أنها خاضعة للربح والخسارة وهذا الشرط يجب أن يذكر في العقود القائمة على ذلك. والله تعالى أعلم.