حضانة أولاد الشهداء؟؟

السؤال

هناك من أرامل الشهداء من تقبل الزواج من مجاهدين مؤمنين ولديها اولاد ، ومن ثم يوقع المتقدم للزواج على وثيقة بحسن تربية الأبناء وتحمل مسؤوليتهم في كل شيء تعليماً وصحياً .. وإلى ذلك .. لكن أسرة الشهيد تقوم بأخذ الأولاد مما يجعل الام مضطرة لطلب الطلاق رغم استقرار حياتها ؛ فتحدث مشاكل لها بعد ذلك ..
فهل يحق لأسرة الشهيد أخذ الأولاد ، وإن ترتب على ذلك طلاق الأم ؟ 

 

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق : 
الحضانة حق للأم ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها في حضانة ابنها هذا إن كان الخلاف بينها وبين زوجها أبي الطفل أما إذا كان الخلاف بينها وبين غيره لوفاته فالذي يترجح لنا أنها أحق به من غيرها من سائر النساء، ولو تزوجت إذا كانت ستقوم بما يجب عليها من رعايته وتربيته ولم يمنعها زوجها الجديد من ذلك سيما إذا التزم زوجها الجديد بتمكينها من رعاية ابنها وإن يعامله معاملة ابنه فإذا توفر في الأم شروط حضانة الطفل فإن زواجها برجل جديد لا يحول بينها وبين حقها في رعاية طفلها إذا طلبت ذلك وتوفر الشرط المذكور آنفاً والحديث الذي يستدل به في باب الحاضنة (أنت أحق بطفلك مالم تنكحي) إنما يعني إذا كان النزاع بينها وبين زوجها أبي الطفل لا بينها وبين غيره، وأما حديث الخالة أم فإنما ورد ذلك مع عدم وجود الأم وعدم من هو أولى بها في الاستحقاق أو مع عدم المطالبة كما هو مذكور في كتب شرح الحديث وقول من قال إن الجدة أم الأم، أو أم الأب أحق به فليس مستنداً إلى دليل إلا القياس، والقياس يقضي بأن الأم أولى وأحق به ولو تزوجت إذا كان أبوه قد مات أو استشهد لأن ما قيل في ثبوت الحضانة متوفر فيها بالأولوية فالحنان والشفقة والرحمة والمحبة في قلب الأم على ولدها أكثر منه في غيرها لا شك في ذلك وإذا ثبت عكس ذلك فهو نادر ولا حكم للنادر وإذا قيل إن الأم قد انشغلت بأمور زوجها الجديد فكذلك غيرها من سائر النساء في الغالب هن متزوجات ومشغولات بطاعة أزواجهن وأمورهم فتبقى الأولوية للأم التي حملته وولدته وأرضعته وقد صرح القرآن الكريم بذلك حيث قال جل من قائل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:233] { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15] وفيه أن مدة الرضاعة داخلة في مدة الحضانة ولم تفصل الآية بين كونها متزوجة أو غير متزوجة إلا أن الدليل قد خص ذلك بما ذكر من أنها أحق بولدها مالم تنكح إذا تنازعت الولد هي وأبوه وينبغي الوقوف عند هذا الحد لأن الحديث الشريف إنما أتى للفصل بين الأبوين في حضانة الطفل لا بين الأم وغير الأب وعليه فإذا توفرت شروط الحضانة في الأم من الأمانة والحرص على الولد والرعاية وحسن الخلق والتزام تأديبه وتربيته وتعليمه – إذ الشرع إنما راعى مصلحة الولد- فهي أحق به ولو تزوجت إذا كان المنازع لها غير الأب هذا ما ترجح لدي والله تعالى أعلم.

الدلالات: