زكاة المال المُدّخر في جمعية

السؤال

سائل يقول:
دخلتُ جمعية مثلا 50000 شهرياً
سأستلم سهمي بعد عام أو اثنين
هل أزكى عليها في فترة الحول؟ 
بمعنى هل تعامل معاملة المال الذي أقرضته للغير؟
وهل المال الذي أقرضته للغير يدفع زكاته الطرفان في حالة اكتمال الشروط؟
إذا كان عليها زكاة فاعلموا أن أغلب الناس يجهل ذلك..

الإجابة: 

إذا كان المال الذي تُسَلّمه بمنزله الهبة لأعضاء الجمعية فلا زكاة عليك إلا عندما تستلم سهمك ثم يحول عليه الحول، وإن كان بمنزلة الدين فاحسب بداية الحول عندما يكون ما سلمته قدر نصاب الفضة -بما يعادل ستة عشر ريال فرانصي إلا ربع-، فإذا حال عليها الحول فقد وجبت زكاته ولو لم تستلمه، وإذا لم يمكن إخراج الزكاة فأخرجها عندما تستلمها بعدد كل حول مضى وهذا هو الأحوط.

أما المال الدين الذي عند الناس فعلى الدائن زكاة إذا حال الحول، وإذا بقي في ملك المدين حتى حال عليه الحول فعليه زكاة أخرى لأن الدائن يملك نصاباً والمدين كذلك قد ملك نصاباً فعلى كل واحد زكاة لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ويصدق على الطرفين أن لكل واحد نصاباً، وبالنسبة لما ذكرت من عدم علم الناس بذلك فلا يضر الجهل بأحقية المسألة وصحتها فكم من واجبات وحقائق لا يعلمها إلا القليل وكان اللازم على الإنسان أن يسأل عن دينه، مع العلم أن هناك من الفقهاء من لا يوجب الزكاة على الدين وهم كثير والعامي مذهبه مذهب من وافق، لكن الأحوط لبراءة الذمة ما ذكرنا وهو القول المقرر لمذهب أهل البيت عليهم السلام.

أجاب عليه الأستاذ العلامة: فؤاد محمد حسين ناجي