حكم تقسيط الزكاة ووقت إخراجها؟

القسم: 
السؤال

هل يصح إخراج الزكاة طول السنة على شكل أقساط ليسهل إخراج الزكاة ، ولو قبل انتهاء الحول ، أم لا بد من اكتمال الحول أولاً ثم إخراج الزكاة ، وماذا عمّن يظن ان إخراج الزكاة يكون فقط في شهر رمضان ؟

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق: 
لا بأس بتعجيل الزكاة قبل حلول وقتها ، بشرط أن يكون فيها نفعٌ للفقراء ، لا إذا أخرجها بأقساط يسيرة بحيث لا ينتفع منها الفقير النفع المرجوّ منها. والدليل على جواز تعجيلها قبل حلول وقتها ما روي عن الإمام علي عليه السلام عند أبي داود والترمذي وحسّنه ؛ أن العباس بن عبدالمطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول مسارعةً إلى الخير ، فأذن له في ذلك. وما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وقد قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس منعوا من تسليم الصدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتذراً لهم «إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين». 
نعم .. ومن المعلوم أن الزكاة في الذهب والفضة وأموال التجارة لا تجب إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ فإذا كان كذلك وجب إخراجها عند حلول الحول، وأن زكاة ما أخرجت الأرض تجب وقت حصادها ، فإذا أخر الإنسان إخراج الزكاة بعد وجوبها ثم افتقر فإنها دين في ذمته ، ولذلك ينبغي المسارعة في إخراجها عند حلول وقتها لما في ذلك من المنفعة للفقراء وبقية المصارف ، وأيضاً لما في المسارعة من إبراء الذمة قبل حدوث فقر أو موت أو مانع آخر .. ولا يبنغي ان يعتقد أنه لا تخرج الزكاة إلا في شهر رمضان لما تقدم من البيان. والله تعالى أعلم.