بسم الله..
طلاق الحامل يقع لقوله تعالى( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ.. "أي عدتهن".. أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) {سورة الطلاق 4} والعدة تكون عن الطلاق أو الموت وللزوج حق مراجعة زوجته قبل أن تنقضي عدتها بوضع الحمل. والله أعلم.
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين