بيع الدَّم

السؤال

يسأل أحدهم عن بيع الدم قائلاً:
ماحكم من يبيع دمه لأجل لقمة عيشه؟
أفيدونا أثابكم الله

الإجابة: 

بسم الله..
نص العلماء على نجاسة الدم وأنه لا يجوز بيع النجس واستدلوا بقوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {سورة الأنعام 145} فجعل حكم الدم حكم الميتة وأجازه في حالة الضرورة للمريض المشارف على الهلاك إن لم يتعاط الدم سواء عن طريق الفم أو عن طريق الشرايين.
وما حرم أكله حرم ثمنه فلا يجوز للإنسان أن يتخذ دمه سلعة للبيع والشراء وكذلك أي عضو من أعضائه لأنه عنده أمانة ائتمنه الله تعالى عليها وفي نفس الوقت هو نجس بعد خروجه من الجسم فلا يجوز بيع النجس ولا التصرف به أي تصرف إلا فيما دعت إليه الضرورة لا غير.
هذا وقد ورد النهي عن بيع الدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب بعض العلماء كابن المنذر وغيره إلى انعقاد الإجماع على حرمة بيع الدم. أقول: ودليل الإجماع الآية المذكورة ونهي النبي عن ذلك.
فالإنسان ليس محلاً للبيع والشراء إلا ما خصه الدليل في جواز بيع العبيد وإن كان الإسلام قد ضيق أمر العبيد والاستعباد إلى أضيق الحدود حتى لا يكاد يوجد عبيد اليوم، أما الحر فلا يجوز بيعه لنفسه ولا بيع غيره.
لكن إذا دعت الضرورة لأخذ الدم بعوض جاز له ذلك إن لم يجد من يتبرع له مع عدم جواز أخذ العوض من المعطي للدم.
نعم لو أعطى المريض من تبرع له مكافأة أو هبة أو إكرامية لا على جهة العوض للدم فالظاهر جواز ذلك ويطيب للمتبرع بالدم أخذ ذلك.
وننصح فاعل ذلك بالبحث له عن عمل وترك مثل هذا الأمر فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( من ترك الحرام مخافة الله حوله الله مما يكره إلى ما يحب ورزقه من حيث لا يحتسب). والله تعالى يقول: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {65/2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) {سورة الطلاق 2-3}.
والله سبحانه وتعالى أعلم
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين